البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
١٧٥/١ الصفحه ١٢٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
فقالت : يا رسول اللّه إن فلاناً زوجى قد نثرتُ له بطني(٤) وأعنته على دنياه وآخرته
فلم يَر منّى
الصفحه ١٠٩ : . والارتياب فى التى لا تحيض لا يتصور إلاّ فى المسترابة كما
تقدم.
والأخبار فى
المسألة كثيرة ، كصحيحة الحلبى
الصفحه ١١٦ : ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلاّ أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه فإن خفتم أن لا
يقيما حدود اللّه فلا جناح
الصفحه ١٥٤ : منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
: لا يمين للولد مع
الصفحه ١٢٧ : القول وزوراً ، قد عفا اللّه عنك وغفر لك فلا تعد ... » (١) وغيره.
وبالجملة لا
إشكال فى حرمة الظهار
الصفحه ٥٨ : ، فقال : الذى تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه
أبدا ». (١)
٦
ـ وأمّا كفاية الدخول فى الدبر فى تحقق
الصفحه ٩٧ : نظير ما لوقيل : « سبِّح اللّه » عشرا فانه لا يصدق على قول : « سبحان اللّه عشرا ». (٥)
وفيه : أن
الصفحه ٨٥ :
العقد ، وبالنبوي : « الطلاق
بيد من أخذ بالساق » (١)
وفيه : أن
الأصل لا مجال له مع الدليل
الصفحه ١٤٣ :
اللّه
شديد ، ثم قال لها : اشهدى الخامسة أن غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصادقين بما
رماك به قال
الصفحه ١٥٢ : .
وأما أنّه لا
فرق فى الحلف باللّه سبحانه بين لفظ الجلالة وسائر أسمائه فلإطلاق قوله عليهالسلام : « وليس
الصفحه ٨٠ : الرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خمسة
لا يستجاب لهم : رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهى تؤذيه
الصفحه ٢١ : المقتضى ـ
صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فإنها ظاهرة في اختصاص الولاية بالجد للأب.
٣
ـ وأمّا ولاية الأب والجد
الصفحه ٩٦ : الائمة الاربعة. وخالفهم بعض الشواذ الذين
لا يعوّل على آرائهم ». راجع : الفقه على المذاهب الاربعة
الصفحه ١١٧ : لقوله تعالي : ( إلاّ أن يخافا أن لا
يقيما حدود اللّه فإن خفتم ان لا يقيما حدود اللّه ـ ... ) (٤) وصحيحة
الصفحه ١٣٥ : له : رجل آلى أن
لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر