ج ـ أنها تقع بلفظ الطلاق ـ بأن يقول الزوج : « أنتِ طالق على كذا » أو يقول : « بارأتك علي كذا فأنتِ طالق » ـ ولا يكفى الانشاء بلفظ المباراة وحده.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين ـ : الفدية من الزوجة وكراهتها ـ فهو من واضحات الفقه. وتدلّ عليه مضافا الى ذلك نصوص المشروعية الآتية.
٢ ـ وأما أنه مشروع ، فهو ممّا لا إشكال فيه. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلاّ أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه فإن خفتم أن لا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (١) ، وصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لايحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : « واللّه لا أبرُّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاُوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك » وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلَّ له ما أخذ منها ، فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ... » (٢) وغيرها.
وعليه فالمشروعية لا تأمل فيها ، بل عن جماعة ـ منهم شيخ الطائفة ـ اختيار وجوبه عند تمرد الزوجة عن القيام بحقوق الزوجية بحجة أن النهى عن المنكر واجب وهو لا يتم إلاّ بالخلع(٣).
والتأمّل فى ذلك واضح باعتبار عدم تمامية المقدمة الثانية. ومن هنا حمل في الحدائق الوجوبَ فى كلام الشيخ على الثبوت(٤).
__________________
١ ـ البقرة : ٢٢٩.
٢ ـ الكافي : ٦ / ١٣٩ ، باب الخلع ، حديث ١.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ٣.
٤ ـ الحدائق الناضرة : ٢٥ / ٥٥٥.