فقرة ( واللائى لم يحضن ) تدلّ على المطلوب ، أى واللائى لم يحضن إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر. والارتياب فى التى لا تحيض لا يتصور إلاّ فى المسترابة كما تقدم.
والأخبار فى المسألة كثيرة ، كصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « عدّة المرأة التى لا تحيض والمستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر ... » (١) وغيرها.
٨ ـ وأما أن عدة الحامل تنتهى بوضع الحمل ، فهو المشهور. (٢) ويدلّ عليه قوله تعالي : ( واُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ) (٣) والروايات الشريفة ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت منه » (٤) وغيرها.
وفى مقابل ذلك قول الشيخ الصدوق وآخرين بأن عدّتها أقرب الأجلين من الوضع والأقراء أو ثلاثة أشهر ، تمسّكا بصحيحة أبى الصباح عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين » (٥) ، وصحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » (٦) وغيرهما (٧).
ولا يخفى أن الواو فى فقرة : « وهو أقرب الأجلين » حالية لا استئنافية ، إذ قد
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٢ ، باب ٤ من ابواب العدد ، حديث ٧.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٥٢.
٣ ـ الطلاق : ٤.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٨ ، باب ٩ من ابواب العدد ، حديث ١.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٨ ، باب ٩ من ابواب العدد ، حديث ٣.
٦ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٩ ، باب ٩ من ابواب العدد ، حديث ٦.
٧ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٥٢.