تعود النتيجة واحدة.
٥ ـ وأما أن
العدّة ثلاثة قروء ، فلصريح الآية الكريمة : ( والمطلّقات
يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ... ).
وأما أن القرء
هو بمعنى الطهر دون الحيض ، فالروايات فيه متعارضة ، فهناك مجموعة دلّت على أنه
بمعنى الطهر ومجموعة اُخرى على أنه بمعنى الحيض.
مثال الاُولي :
صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « الأقراء هى الأطهار » وفى صحيحته
الاُخري : « قلت لأبى
عبداللّه : سمعت ربيعة الرأى يقول : من رأيى أن الأقراء التى سمّى اللّه عزّوجلّ
فى القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب ، لم يقل برأيه ولكنه
إنما بلغه عن على عليهالسلام ، فقلت : كان على عليهالسلام
يقول ذلك؟ فقال : نعم ، انما القرء الطهر الذى يقرؤ فيه الدم ، فيجمعه فاذا جاء
المحيض دفعه » وغيرهما.
ومثال الثانية
: صحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « عدّة
التى تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وهى ثلاث حيض » .
والتعارض بين
الطائفتين مستقر.
ويمكن ترجيح
الاُولى إما لأنها مخالفة للتقية ـ حسب دعوى الشيخ الطوسي ـ أو
لموافقتها للكتاب الكريم إما ببيان أن القرء عبارة عن الجمع ، وجمع الدم و
__________________