قلت : قد يكون منشأ كلام الشهيد عدم تشخص الربح عن رأس المال باتفاقهما على أنه ربح ، لعدم دليل على ذلك ، والأصل بقاء إشاعته حتى تنفسخ المضاربة ويتسلم المالك رأس ماله ، وحينئذ يتجه كلامه.
لكن يشكل بأنه لا دليل على استقرار ملكهما للحصة من الربح بذلك ، ما دامت المضاربة غير منفسخة حتى لو رضى المالك بأن يكون الباقي رأس مال ، فإنه لا يلتزم بذلك ، بل له الرجوع عنه ، لعدم استقرار كون ذلك ربحا ، الى أن ينتهي عمر المضاربة ، والفسخ أو الانفساخ كما تقدم الإشارة الى ذلك فيما تقدم.
نعم لهما الاتفاق على التصرف في المقدار الذي تراضيا عليه سواء وجدا معه صورة القسمة أو لا برضى منهما وما يتبعه من رأس المال يكون تصرف العامل فيه برضى المالك ، كما إذا لم يكن ثم ربح.
اللهم الا أن يقال : ان ذلك من المالك فسخ للمضاربة فيما يخصه من رأس المال ، لأنه برضاه قد أخرجه عن المضاربة ، حتى الذي قبضه العامل ، فيستقر حينئذ ملكهما على ما خص ذلك من الربح ، لانفساخ المضاربة ، كما تعرفه إنشاء الله تعالى في المسألة الرابعة عشر ، وبه حينئذ يتم كلام الشهيد ، فتأمل جيدا ، كما أنه ينبغي التأمل فيما سمعت من أن للمالك والعامل الاتفاق على تشخيص الربح من رأس المال ، وإخراجه عن الإشاعة مع بقاء المضاربة على حالها ، بحيث يكون الباقي رأس المال وما شخصاه ربحا ، فإنه محتاج إلى التأمل.
المسألة الثانية عشرة لا يصح أن يشترى رب المال من العامل شيئا من مال القراض بلا خلاف ولا إشكال لأنه ماله ولا أن يأخذ منه بالشفعة لذلك أيضا بخلاف العكس ، فان للعامل الشراء من المالك وله الأخذ بالشفعة منه ، كما هو واضح.
لكن في القواعد « إن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه » ولعل المراد إذا كان الربح ظاهرا وقت الشراء ، لعدم جواز شراء ملكه ، لا ما إذا تجدد ، فإنه حينئذ له والثمن صار من مال المضاربة كما هو واضح.
وكذا لو ظهر في المال ربح جاز للمالك شراء ما يخص العامل ، بناء على ملكه