الثوب وممسكه ومن له حمل على الدابة مع من في يده زمامها ، وغير ذلك أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء لعدم اقتضاء الأكثرية عرفا الاختصاص وما وقع من بعضهم ـ من أنه كمسألة الراكب والقابض ، باعتبار أن كلا منهما زيادة تصرف لم يثبت كونها مرجحا ـ كما ترى.
وكذا لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب مع فرض ثبوت يدهما عليه لأنه لا مدخلية لزيادة الملك ، فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها أو بالعارية ، فهي حينئذ ليست يدا عرفا ، ومن هنا يعلم أنه لو فرض أن لأحدهما خاصة عليه يد ، والآخر له ثياب عليه ، فالقول حينئذ قول صاحب اليد ، كما أنه لو لم يكن لأحدهما خاصة عليه يد إلا الثياب لأحدهما ، يكون بينهما أيضا ، لما عرفت من عدم كون الثياب يدا لصاحبها.
أما لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل وليس للآخر عليه يد كان الترجيح لدعواه قطعا ضرورة ظهور وجود الحمل عليه في يد الاستقلال به ، بل قد يقال بكونه كذلك لو فرض أن للآخر يدا عليه ، بقبض الزمام باعتبار ظهور يد الاختصاص في الحمل كالراكب والقابض فضلا عما لو كانا معا قابضين ، ولأحدهما خاصة الحمل ، وعن الدروس أنه جعل حكم الراكب ولابس الثوب وذي الحمل سواء وفي المسالك « هو كذلك » ، أي في اتحاد الحكم فيها أجمع ، وإن كان هو عنده الاشتراك ، وعند غيره الاختصاص ، وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك.
ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت قطعا لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته التابع لقراره ، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا.
نعم لو فرض كونه مع ذلك متصرفا فيها بسكنى وغيره ، أمكن تقديمه حينئذ على صاحب البيت ، باعتبار أن يده حينئذ فعلية ويد صاحب البيت تبعية ، والفعلية أقوى وأولى ، مع أنه في المسالك احتمل التساوي أيضا قال : « لثبوت اليد