لو أغرمه لم يكن عليه ضرر ، لأنه في مقابل ما تصرف فيه ، والله العالم.
وعلى كل حال فلو اقتسما وبقي رأس المال معه اى مقداره فخسر ، رد العامل أقل الأمرين مما وصل اليه من الربح ، ومما يصيبه من الخسران ، لأن الأقل ان كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال والفاضل له ، وان كان الأقل هو الربح فلا يلزمه الجبر الا به وكذلك احتسب على المالك أقل الأمرين من رأس المال ، هذا هو الظاهر من العبارة ، بل جزم به ثاني الشهيدين لكن عن الشهيد « أن المردود أقل الأمرين التي هي مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح ، فلو كان رأس المال مأة والربح عشرين ، فاقتسما عشرين ، فالعشرون من الربح مشاعة في الجميع ، نسبتها الى رأس المال نسبة السدس ، فالعشرون المأخوذة سدس الجميع ، فيكون خمسة أسداسها من رأس المال ، وسدسها من الربح ، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح ، وهو نصف سدس العشرين ، وذلك درهم وثلثان ، يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال ، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين مما خسر ومن ثمانية وثلث ، والحامل له عليه ، كما قيل : حكمهم بأن المالك إذا أخذ من المال شيئا وقد ظهر ربحه يحسب ما أخذه منهما على هذه النسبة » وأفسده في المسالك « بأن المأخوذ وان كان مشاعا الا أن المالك والعامل انما أرادا به الربح ، وحيث كان المال منحصرا فيهما فالتمييز منوط بهما ، ولو كان يدخل في ذلك من رأس المال شيء لم يصح للعامل التصرف فيه ، لأن المالك لم يأذن إلا في التصرف في الربح ، ولم تقع القسمة والاتفاق الا عليه ـ الى أن قال ـ وأيضا فتوقف رد العامل رأس المال على ظهور الخسران لا وجه له لأنه لا يملك شيئا من رأس المال ، وانما حقه في الربح ، وأما حمله على أخذ المالك فليس بجيد ، لأن المالك لا يأخذ على وجه القسمة ، وانما يأخذ ما يعده ملكه ، فلما كان فيه ربح وهو شائع دخل فيه جزء من الربح على نسبة المأخوذ ، فيحسب رأس المال بعد ذلك على حساب ما يبقى بعد توزيع المأخوذ على الأصل والربح ، وأين هذا من أخذ العامل الذي لا يستحق إلا في الربح ، ولا يقاسم المالك الا عليه خاصة ».