بالظهور ، وإن كان متزلزلا ، فإن تزلزله لا يمنع من بيعه ، بل يقوى في النظر وقوعه لازما وإن تجدد الخسران بعد ذلك واحتاج إلى الجبر ، فيجبر حينئذ بقيمته كما لو أتلفه ، وربما احتمل انفساخ البيع ، لكنه في غير محله ، وأما الأخذ بالشفعة ففي المسالك « هو ممكن » أي بعد ظهور الربح على نحو ما سمعته في شرائه ، لكن قد يناقش بمنع ذلك فيما لو كان الربح مقارنا للشراء ، فضلا عما لو تجدد ، لعدم ملك العامل حينئذ بعض الشقص بالشراء ، بل هو بالشرط الحاصل في المضاربة ، فلا شفعة حينئذ فيما ملكه بذلك ، وإن صار شريكا مع المالك لم يقاسم إلا أنه ليس بالشراء الذي هو موجب الشفعة ، والله العالم.
وكذا لا يشترى من عبده القن لما عرفت في محله أنه لا يملك شيئا و « لا بيع إلا في ملك » من غير فرق بين المأذون وغيره ، لكن حكي عن الشيخ قولا بأن المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيد الشراء منه ، وهو قول لبعض الشافعية ، لأنه لا حق للسيد فيه ، وإنما هو حق الغرماء وفساده ظاهر ، كما في المسالك قال : « فإن استحقاق الغرماء ما في يده لا يقتضي خروج ذلك عن ملك السيد ، كتعلق حقهم في مال المفلس نعم للسيد أخذ ذلك بقيمته ، لأنه أحق بماله مع بذلك العوض ، إلا أن ذلك لا يعد بيعا ، كما يأخذ العبد الجاني خطأ ويبذل قيمته ».
وعلى كل حال فـ ( له الشراء من المكاتب ) المطلق والمشروط ، لأن ما في يده ملك له ، وسلطنة المولى قد انقطعت عنه ، فساوى غيره من الملاك ، ولهذا لو انعتق لم يكن للمولى ما في يده ، وإن كان الملك في المشروط أضعف منه في المطلق من حيث إمكان رده في الرق أجمع ، فيرجع ما في يده إلى ملك السيد ، وليس كذلك المطلق الذي يحسب ما في يده من مال الكتابة لو احتيج إليه والله العالم.
المسألة الثالثة عشرة : إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة قيل : كما عن الشيخ في المبسوط لا يصح لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرا فيفسد الشرط ويتبعه العقد ، ولو لأن قسط العامل حينئذ يكون مجهولا لاقتضاء الشرط قسطا من الربح ، وقد بطل فيبطل ما يقابله فتجهل الحصة.