صغرا وكبرا باعتبار قلة الماء وكثرته ، لكن في المسالك « المراد بعلم الموضع الذي يجري الماء منه أن يقدر مجراه طولا وعرضا لترتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه ، ولا يعتبر تعيين العمق ، لأن من ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض » وفيه أن ما ذكره في الصلح عما ادعى به على مجرى الماء ، لا على استحقاق إجرائه الذي هو المفروض في المتن ، ولذا قال في الدروس : « ولو جعل عوض الصلح عن الدعوى مجرى الماء في أرضه ، قدر المجرى طولا وعرضا ، لا عمقا ، لأن من ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض ، ولو جعله اجراء الماء في ساقية محفورة مشاهدة ، جاز إذا قدرت المدة ، قال الشيخ : يكون فرع الإجارة ، وفي المجرى ، فرع البيع ، قال الشيخ : ولو كانت الساقية : غير محفورة لم يجز الصلح على الإجراء ، لأنه من استيجار المعدوم ، ويشكل بإمكان تعيين مكان الاجراء طولا وعرضا ، واشتراط حفره على مالك الأرض ، أو على المجرى ماؤه.
نعم لو كانت الأرض موقوفة أو مستأجرة لم يجز ، ولو صالحه على المدعى به على إجراء الماء من سطحه على سطح المدعى عليه اشتراط العلم بسطح المدعى ، وهو كالصريح فيما ذكرناه ، ومن ذلك يعلم ما في قوله أى المسالك أيضا « قد أطلق المصنف وغيره حكم الماء من غير أن يشترطوا مشاهدته ، ليرتفع الغرر ، ولا بأس باعتباره ، لاختلاف الأغراض بقلته وكثرته ، ولو كان ماء مطر اختلف بكبر محله وصغره ، فمعرفته تكون بمعرفة محله ، ضرورة أنك قد عرفت فرض مراد المصنف الذي ترتفع الجهالة عنه بالعلم بالموضع الذي يجري الماء منه ، فإنه كاف في رفع الغرر.
نعم قد يناقش في أصل اعتبار ذلك لعمومات الصلح ، وقبوله من الجهالة والغرر ما لا يقبله غيره ، وعلى كل حال فإذا وقع السطح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح ، وجب ذلك على المالك ، لتوقف الحق عليه ، وليس على المصالح الذي له حق الاجراء مساعدته ، والله العالم.
وإذا قال المدعى عليه صالحني عليه لم يكن إقرارا ، لأنه قد يصح مع الإنكار كما عرفته ، فيما تقدم ، خلافا لبعض العامة ، فجعله إقرارا ، بناء على عدم صحته