الصفحه ٢٦ : الصحة ، فلا
يلزم بطلانها بالفسخ الطاري على العوض ، المقتضي لعوده إلى الذمة ، وكون البدل
عوضا لا يقتضي
الصفحه ٣٥ :
الصياغة لا العكس ، ومع فرض صحة وقوع هذا الابدال عوضا عن الإجارة أو الجعالة
يرتفع الإشكال ، إذ لا ربا في
الصفحه ٤٦ : الثمن غير معين ولا موصوف بصفة تصيره معلوما » وفيه ان
المتجه الصحة مع عدم الجهالة ؛ ودعوى لزومها له
الصفحه ٤٨ :
معلوم النسبة عندهما صح ، ولو كان نسيئة ، بل هذا هو مراد الإسكافي فيما حكي عنه ،
لو باع ثوبا بماءة درهم
الصفحه ٦٨ : اشتراطها في الصحة ؛ وأنه يجوز البيع بدونها.
وعلى كل حال فمنها
كما في المسالك ما لو بيعت الثمرة مع أصولها
الصفحه ١١٥ : تساويا
عند الاعتبار بالكيل والوزن إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع لحصول
الجهالة المانعة من صحة
الصفحه ١٥٢ :
صحة فعل المسلم لكن هذا يقبل دعواه مع البينة لعدم تكذيبه إياها بالسابق ، بل لا
فيقبل دعواه بدونها إذا
الصفحه ١٦٠ : الصحة ، فإن ذبحه فذاك وإلا كان البائع شريكا بنسبة
القيمة ، » إذ مرجعه بعد التأمل إلى ما ذكرنا ، كما ان
الصفحه ١٦٥ : بينهما لا وجه للشركة المزبورة ، ودعوى ـ أنه
لما امتنع تنزيله على الصحة مع البقاء على ظاهره نزل على
الصفحه ٢٣٣ :
مدعى الصحة عليها
، وعلى مضي الحجة ، مع أن ظاهر الأمر حجة بنفسه ، وعلى مضي الحج مع العود إلى الرق
الصفحه ٢٧٥ : الداخلة في العين ، إذ
مرجعه حينئذ إلى العرف ، وعلى ذلك فان استقصى كذلك ووجد الموضوع صح السلم ، وان عز
الصفحه ٢٨١ : ، لعدم تحقق الجهالة المانعة من الصحة إذا المناقشة في الأمثلة ليست من دأب
المحصلين ، خصوصا بعد اختلاف
الصفحه ٢٩٨ : « الضابط للصحة
الانضباط الرافع لاختلاف المثمن ، ولعل فيه إيماء الى ما ذكرناه سابقا ، ودعوى ـ أن
المعدود
الصفحه ٣١١ : يعتاد نقله إليه أولا ، ولا يعتبر مسافة القصر
هنا ، وهو قول بعض الشافعية ، وقال بعضهم ان كان قريبا صح وان
الصفحه ٣١٤ : قطعا ،
ومنه ينقدح وجه الصحة فيما لو فرض التأجيل بالمعين على نحو ذلك ، كما لو قال : الى
رجب وهو في أول