الصفحه ٢٩٠ :
البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى الصحة ، ونحوه ما في الدروس من انه لو
أحال بالثمن فقبضه البائع قبل
الصفحه ٣٣٥ :
قبضه ثم رده اليه
والمصنف هنا قدم قدم قول البائع ترجيحا لجانب الصحة ، مع ان الأصل عدم القبض أيضا
الصفحه ٢٣٥ :
ولا حج ؛ فيرجع
الباقي إليهم ، وإن اعترفوا بالعتق دون الحج ، صح العتق وطولب بما بقي للحج وإن
أنكروا
الصفحه ٢٣٦ : إلى
أصالة بقاء الملك على يد مالكه ولا يعارض فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ،
لان دعوى الصحة هنا
الصفحه ٣٣٣ : الصحة ، وان تعقبه فسخ مقتضى القبض بعد التفرق ،
بل لا يبعد لذلك عدم وجوب قبض البدل في مجلس الرد ، للأصل
الصفحه ٨٣ : التسليم ممنوع ، ضرورة إمكانه ولو
بدفع الجميع ، كغيره من بيع المشترك.
ومنه يعلم أن
المتجه الصحة حتى لو
الصفحه ٢٩١ :
المنساق من إطلاق الشرطية ، وثانيا عدم تقييد ما سمعته في التذكرة من صحة الصلح
والعتق بالقبض وثالثا انه لا
الصفحه ٣٠٨ : ، ولا دليل على ذلك إذا لم تتكامل »
وهو كما ترى قد نفى الخلاف عن الصحة مع هذه الشروط التي ليس منها عموم
الصفحه ٣٣٤ :
على ثبوت الموضوع
ذي الوجهين ، ويقع الشك في صحته ، وأصالة صحة العقل لا تقضى بثبوت ما كان مقتضى
الصفحه ٩ :
فلا دلالة فيه على
المنع أولا ، ويحتمل انصرافه إلى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه ثانيا
الصفحه ٦٥ :
لو عصى المشتري
فلم يقطع ومنع البائع منه أيضا صح ، وكانت الثمرة له عندنا ؛ وإن ثبت عليه الأجرة
فلو
الصفحه ٢٧٢ :
في البيع ، ولا دليل على صحة عقد غيره به ، سيما إذا كان بكيفية وقوع الإيجاب فيه
من المشتري والقبول من
الصفحه ٣١٠ : نقله اليه فالوجه الصحة ، وان كان يبطل مع الإطلاق ،
والفرق ان بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر
الصفحه ٣٤٥ : القدرة على
التسليم بعد ما عرفت من عدم اعتبار القدرة فعلا في صحة البيع ، فما في الدروس
وظاهر الإرشاد
الصفحه ٢٢ : استحقت
شرعا بسبب العيب في المبيع بالمعاملة الصحيحة ، فهو وان كان ثابتا عوض ما فات من
وصف الصحة الا أنها