في الصحة شرط
القطع ، ولا ريب في ضعفه ، لأنه استدامة ملك لا ابتداؤه ـ ليس مما نحن فيه من بيع
الثمرة ، وما يقال ـ من أن بيع الأصل سبب في زوال الملك ، واستثناؤه سبب في
التدارك ، فهو كالحادث ـ يدفعه أن السبب في الزوال البيع المطلق ، لا مطلق البيع ،
وليس المشرف على الزوال ولما يزل ، كالزائل العائد ، لأنه تقدير لما لا وجود له من
الزوال فعلا ، بمنزلة الموجود كما هو واضح.
ثم إن الظاهر كون
الخلاف في المقام إنما هو في المبيع خاصة ، أما الصلح فيجوز مطلقا وبشرط التبقية
للأصل ، بعد اختصاص النصوص والفتاوى في البيع خاصة ، بل وكذا غيره من النوافل ؛
سيما الشروط والله أعلم هذا. والضميمة على تقدير اعتبارها في الصحة ينبغي الاقتصار
فيها على المتيقن ، من كونها مما يجوز بيعها منفردة كما تومئ إليه عبارة المتن ،
وكونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم على الإشاعة ونحو ذلك ، وإن كان
للنظر في هذا كله مجال ، كالنظر أيضا في الصحة فيما لو تلفت قبل القبض وغيره ، إلا
أنا في غنية عن إطالة البحث فيه بعد عدم اعتبارها في الصحة عندنا ، وهل من الضميمة
ما لو باع الثمرة مشترطا قطع بعضها ، المتجه العدم بناء على اعتبار صحة بيعها بغير
عقد الانضمام ؛ والأمر سهل.
وكيف كان ف بدو
الصلاح الذي هو شرط للصحة أو الكراهة في اللغة كما عن المقداد والصيمري أن تصفر
البسر أو تحمر على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة ، بل في محكي
السرائر نسبته إلى أصحابنا ، والمبسوط إلى روايتهم لخبري الوشاء وعلى بن أبي حمزة
المتقدمين المنجبرين بالشهرة المزبورة ؛ والمعتضدين بخبر المناهي ، الذي فسر الزهو
بهما فيه أيضا ، بناء على أنه منه النبوي أيضا المروي عن معاني الأخبار « نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المخاصرة ،
وهي أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ؛ إلى أن قال : ونهى عن بيع
الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر » وقال فيه وفي حديث آخر « نهى عن بيعه
قبل أن
__________________