لكن قد يناقش فيه بعد تسليم اعتبار سنده ، بأنه لا دلالة فيه على ذلك إذ مورده اشتراط الإبدال في الصياغة لا العكس ، ومع فرض صحة وقوع هذا الابدال عوضا عن الإجارة أو الجعالة يرتفع الإشكال ، إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم ، والمحرم منه الزيادة في عقد بيعه فيكون ذلك حيلة للتخلص من الربا.
ودعوى أنه يؤول إلى كون الثمن للطازجى الغلة والعمل ، يدفعها منع تحقق الربا بنحو هذا الأول ، ومع تسليمه فليست المسألة من البيع بشرط ذلك ، ويمكن أن يكون من المقاولة التي لا يترتب عليه التزام ، ولكنه لا بأس به مع التراضي من غير اشتراط ؛ كما يمكن أن يكون ذلك من الابدال الذي هو من الاعمال ؛ لا خصوص البيع منه.
وبما في الروضة والمسالك من أن الصياغة وقعت من جانب الغلة ، وقد حكي عن بعض أهل اللغة وجماعة من الفقهاء أنها المغشوش ، والطازج الخالص ، فيكون الغش حينئذ والصياغة في مقابلة ما زاد عليه من الطازج ؛ وهذا لا مانع منه في البيع وغيره ، وفي شرط صياغة خاتم وغيره من الصنائع والأعيان ، فتكون الرواية حينئذ موافقة للضوابط ، ولا يقتصر على مضمونها.
وباحتمال كون المراد الصياغة بأجرتها والابدال ، وعدو بغير ذلك من الاحتمالات التي تسقط الخبر عن الدلالة على ذلك الذي هو مبنى على مساواة درهم الغلة والطازج بالوزن ، وأنهما مختلفان بالجودة والرداءة لا غير أو بالصحة والكسر ، أو أن الأول العتيق والثاني الجديد ؛ ونحو ذلك مما لا يجوز التفاضل فيهما ، ومنه بيع أحدهما بالاخر مع اشتراط الصياغة ؛ والخبر ان لم يكن ظاهرا فيما ذكرناه فلا ظهور فيه في ذلك قطعا ، ولا جابر له ، إذ المشهور بين المتأخرين عدم العمل به على هذا الوجه ، بل صرح الفاضل في المختلف والشهيدان والمحقق الثاني والمقداد وغيرهم بعدم العمل به بالنسبة الى ذلك