قبضه ثم رده اليه والمصنف هنا قدم قدم قول البائع ترجيحا لجانب الصحة ، مع ان الأصل عدم القبض أيضا ، وتحقق صحة العقد سابقا كما مر ويمكن ان يقال حينئذ تعارض الأصلان ، فيحصل الشك في طرو المفسد والأصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة لذلك.
وفيه ما عرفت سابقا من ان ذلك لا يستقيم على فرض كون القبض قبل التفرق شرطا ، لأن أصالة صحة العقد لا تقتضي بوجود ما يقتضي الأصل عدمه من الشرائط المتأخرة كما عرفت. نعم قد يقال : الاختلاف هنا كالاختلاف في السابقة في كون القبض قبل التفرق أو بعده ، ولكن أعادها لبيان انه لا فرق في حكم هذا الاختلاف بين كون الثمن في يد البائع أو يد المشتري ، إذ ظهور اليد في الملك بعد اعترافه هنا بوقوع القبض لكن بعد التفرق غير مجد.
وحينئذ فلا وجه لما في المسالك حيث قال بعد الكلام السابق : « ويبقى في المسألة شيء ، وهو ان دعوى البائع الرد غير مقبولة كنظائرها ، إذ لا دخل له في الصحة ، وانما قدم قوله في أصل القبض مراعاة لجانبها ، وحينئذ فمع قبول قوله في القبض هل له مطالبة المشتري بالثمن ، يحتمل عدمه لما قلناه من عدم قبول قوله في الرد مع اعترافه بحصول القبض ، ويحتمل جواز المطالبة لاتفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند المشتري الآن ، اما على دعوى البائع فظاهر ، واما على دعوى المشتري فلاعترافه بعدم القبض ، فإذا قدم قول البائع في صحة العقد ألزم المشتري بالثمن ، ويشكل بأن المشتري حينئذ لا يعترف باستحقاق الثمن في ذمته لدعواه فساد البيع فلا يبقى الا دعوى البائع ، وهي مشتملة على الاعتراف بالقبض ودعوى الرد ، وهي غير مقبولة في الثاني والمسألة موضع اشكال ولعل عدم قبول قوله في الرد أوجه » وهو من غرائب الكلام خصوصا إذا كان الثمن الذي اتفقا عليه معينا ، ويد المالك بعد استنادها فيه الى بقاء الملك السابق الذي قطعه دعوى البائع الذي فرض