عدم توقف المعلومية عليه كما هو واضح.
وكيف كان فالظاهر ان مرجع المنع في عزة الوجود الى فقد هذا الشرط معها لا انه ، أمر آخر زائد على ذلك ، لعدم الدليل إلا الإجماع المحكي الظاهر في انه هو الإجماع الذي حكى على هذا الشرط ، وقد عرفت أن مرجعه إلى القدرة على التسليم التي لا يطمأن بها إلا في معتاد الوجود ، بل لا تخرج المعاملة عن كونها سفهية إلا بنحو ذلك نعم قد اعتبر في الروضة غلبة وجوده في البلد الذي اشترط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق بناء على انصرافه اليه عند الإطلاق ، أو فيما قاربهما بحيث ينقل إليهما عادة ، فلا يكفى الوجود فيما لا يعتاد نقله في غرض المعاملة ، بل ينقل هدية ونحو ذلك ، ثم ذكر أنه لو عين غلة بلد لم يكف وجوده في غيره وان اعتيد نقله اليه ، ولو انعكس بأن عين غلة غيره مع لزوم التسليم شارطا نقله اليه فالوجه الصحة ، وان كان يبطل مع الإطلاق ، والفرق ان بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر ، والمعتبر هو بلد المسلم فيه.
وكأنه أخذ ذلك مما في الدروس قال : « ولا يكفى وجوده اى المسلم فيه في بلد لا يعتاد نقله اليه الا نادرا كالهدية ، ولو عين بلدا لم يكف وجوده في غيره وان اعتيد نقله ، الى ان قال : لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيدة الى بلده قبل وجودها في بلده صح ، وان كان يبطل مع الإطلاق ، ولا يجب عليه السعي فيها ، والفرق بينه وبين البواكير أنها مقصودة عند العقد بخلاف تغاير البلدين ، ولو فرض قصد ذلك البلد صح.
وعلى كل حال فقد يتوهم منه أمر زائد على القدرة على التسليم المشترطة في البيع ، ضرورة ان المدار فيها على صدقها من غير مدخلية لبلد التسليم وغيره فيجب عليه حينئذ نقله اليه ان لم يكن فيه مقدمة لتسليمه فيه ، لا ان الوجود فيه مقدمة لوجوب دفعه ، لكن قد عرفت فيما مضى احتمال ارادته ما لا ينافي ما ذكرناه ، مع انه قد