إذ التعليل بعسر الوجود لعدم الجواز ، لا لعدم الوجوب كما قد عرفت ، ويمكن أن يراد مما في المتن أنه لا يجب أن يطلب في الوصف الغاية ، بل يقتصر على ما يتناوله اسم الوصف ، فيكتفى حينئذ في وصف الحنطة مثلا بالحمراء ، ولا يطلب الغاية في الاحمرار ، وهو وان كان ألصق بقوله بل يقتصر الى آخره ، لكنه فيه أولا انه لا يجوز الاقتصار على اسم الوصف مع فرض اختلاف أفراده بما لا يتسامح فيه ، ويؤدى تركه إلى الجهالة ، وثانيا لا تكون العبارة عامة ، للمعروف من الأصحاب هنا النص عليه من المبالغة في كثرة الأوصاف ، فلا ريب في أن حمل العبارة على الأول الذي هو أعم من ذلك اولى ، ولا ينافيه الإضراب بناء على ما عرفت.
نعم لولاه لأمكن حمل النهي في العبارة على حقيقته ، على معنى أنه لا يفعل ذلك بحيث يؤدى الى عزة الوجود ، لبطلان السلم فيه حينئذ لما ستعرف من اشتراط كون وجوده غالبا ، مع احتمال أن يقال فيه ان المراد من الأمر بالاقتصار ، بيان ابتداء الرخصة في جواز ذلك ، حتى ينتهي إلى الوصف المؤدي الى عزة الوجود ، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح كون المراد على كل حال بيان جواز السلم في غير عزيز الوجود ، والمنع فيه ، بل قيل انه لا خلاف فيه ، بل ربما ادعى الإجماع عليه بل قيل انه الدليل له ، مضافا الى التعليل بأن عقد السلف مبنى على الغرر ، لانه بيع ما ليس بمرئي ، فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا إلى التنازع والفسخ فكان منافيا للمطلوب من السلف ، وان كان هو كما ترى.
وعن الإيضاح توجيهه بأنه لما جل جناب الحق جل شأنه عن التكليف بما لا يطاق واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا بمجرد ما يرد على العبد من متناقض الإرادات أبطل السلم فيما يؤدى الى أحدهما قطعا ، وما تجد أداؤه تجدد بطلانه ، قال : فظهر من ذلك