هو بمعنى الدفع إليه بالقيمة ، لأصالة براءة الذمة من ضمان الزائد ؛ ولانه هو وقت المعاملة ، ووقت دفع الجارية إليه بالقيمة ، سيما إذا كان النقص الداخل على الشريك بالتأخير في التقويم من قبله ، إذ الظاهر أنه لا يجوز للواطي الامتناع من قبول التقويم عند طلب الشريك له ؛ فإذا امتنع جبره الحاكم بل له القبول عنه ، أما إذا طلبه الواطئ فقد يقوى عدم وجوب الإجابة عليه ما لم يستلزم تعطيلا للمال.
لكن في شرح الأستاد إن التقويم قهري بالنسبة إلى الواطئ والشركاء فحالها كحال أمهات الأولاد ، وليس فوريا لكن لا يسوغ الإهمال الباعث على التعليل ، ومتى طلبه أحدهما أجابه الأخر ، ولو امتنع أحد الطرفين عن التقويم جبره الحاكم عليه ؛ فان لم يتمكن منه قام مقامه.
وفيه ان الظاهر من النصوص كون التقويم إرفاقا بحال الشريك ، فهو حينئذ حق له لا يجبر عليه إلا إذا أدى إلى الإصرار بالاخر فتأمل جيدا فإنه يمكن الفرق بين ما ذكرناه سابقا من التقويم بالوطي وبين ما هنا من التقويم بالحمل بالنسبة إلى القهرية وعدمها ، ضرورة تحقق كونها أم ولد بالانعقاد بخلاف الأول.
وكيف كان فلا تدخل في ملك الواطئ ابتداء كما صرح به غير واحد ، بل قيل إنه إجماع للأصل بل والنص ، ضرورة إرادة النقل بالقيمة من التقويم عليه ؛ فحق الشريك في المنافع ثابت حينئذ ، كما أن الظاهر عدم إغناء التقويم عن الصيغة إذا أريد ما رتب الشارع عليها من الاحكام ، بل الظاهر عدم كون التقويم من النواقل المستقلة وإنما المراد ما عرفت من النقل بالنواقل المعهودة ؛ إلا أنه بالقيمة على الواطئ لكن في شرح الأستاد أنه يغني التقويم عن الصيغة كما هو ظاهر كلام المعظم ، وظاهر الاخبار ويكون كاستحقاق العوض بالتلف إلى أن قال : ولا تجري عليه أحكام البيع ، فلا خيار