ويطرح عنه خمسون جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي » ونحوه خبر آخر (١) وكان بعض مشايخنا لم يقف إلا عي خبر واحد ، فاستدل به جابرا له بالشهرة بل الإجماع.
وأغرب منه ما في نكاح المسالك من نفى الحد على الواطئ ، لانه ليس زانيا وو إن كان عاصيا يستحق التعزير ، ويمكن أن يكون مراده نفى حد الزنا ، لان الظاهر ترتبه على غير محل الفرض لا أقل من الشك. والأصل البراءة ، وحينئذ فما في النصوص من جلد المقدار المخصوص أمر آخر ليس حدا من حيث الزنا ، وربما يؤيد ذلك إطلاق النصوص في المقام عدا النادر الحكم المزبور من غير فرق بين المحصن وغيره ، وإلحاق الولد به أيضا فتأمل.
ثم إن الظاهر جريان الحكم المزبور على الأمة أيضا فيدرأ عنها ما درء عن الواطئ وتضرب قدر ما ضرب وكيف كان فالحكم مما لا إشكال فيه نعم قد يستشكل فيما إذا كان استحقاقه كسر بالنسبة إلى كيفية ما يسقط في مقابلته من الحد فقيل إنه يعتبر بالسوط فيأخذ بنصفه إن كان نصفا وبثلثه إن كان ثلثا ؛ كما تضمنه (٢) صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليهالسلام « قال : في نصف الجلدة وثلثها يؤخذ بنصف السوط وثلثه» وعن بعض المحققين أنه يحصل باعتبار مقدار السوط ؛ وكيفية الضرب ، وفي الحدائق قوة الضرب وضعفه مع قبض السوط على المعتاد أو دقة السوط وغلظة لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها الحديث ـ ١.