وأشكله بذلك في جامع المقاصد وقال : « لا جواب له إلا بأحد أمرين ، إما أن يكون الحكم في مسألة الشريك مجمعا عليه ، فعمله بالإجماع في موضعه ، أو أن رواية هارون صحيحة بخلاف رواية السكوني ، والذي يقتضيه النظر البطلان مطلقا إن لم يلزم من ذلك مخالفة الإجماع » وفي الرياض بعد ان ذكر الصحيح المذكور قال : « ويأتي فيه ما مر مع ظهوره كما سبق فيما يقصد ذبحه لا مطلقا ، فلا وجه للتعميم على تقدير العمل بهما بعد القول بالفصل بين مورده ، فالجواز وغيره فالمنع كما مضى ؛ إلا أنى لم أقف على مخالف هنا عدا شيخنا الشهيد الثاني ولعله وجه الفرق بينهما في العبارة وغيرها من التردد في الأول والجزم بالحكم هنا وهو حسن إن تم ، وإلا فمجرد صحة السند على تقديرها غير كاف في الخروج عن مقتضى القواعد المتقدمة مع إمكان تأويلها إلى ما يلائمها ».
قلت : لا يخفى عدم الفرق في الحكم بين مورد الصحيح وغيره ، بل مورد الأول بيع الرأس والجلد فضلا عن استثنائهما ؛ ولكن المراد من الجميع ما ذكرناه سابقا من الحيوان المقصود بالذبح للأكل كما اعترف به هنا الفاضل المزبور فيصح استثناؤهما ، وما تضمنه الصحيح المزبور من بيعهما على الوجه المذكور ؛ وأنه ينتقل إلى الشركة على حسب قيمة الرأس والجلد ، ولا ينافيه ملاحظة الثمن في الصحيح المزبور فإنه يمكن رجوعها إليه كما هو واضح.
فقد ظهر أن الصحيح المزبور المفتي به من الجماعة حتى احتمل أنه إجماع ؛ بل لعله الظاهر مؤيد لما ذكرناه سابقا ، كما أنه ظهر أن عبارات الأصحاب ليست منطبقة على المراد من الصحيح المذكور الذي هو المستند لها على الظاهر ، وتحقيق الحال