وفي العمودين والأولاد لها من الرضاع تردد يظهر وجهه مما عرفت والمنع أشبه وأشهر لما تقدم من أنه يحرم منه ما يحرم بالنسب ، وقرابة الشبهة في المرأة والرجل بحكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على إشكال ، أقواه عند الشهيدين ذلك ، لان الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة ؛ وفيه ما لا يخفى ، بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ، وعدم قرينة على المراد الشرعي ، اللهم إلا أن يقال : باستفادة عدم النسب شرعا بالزنا من غير المقام ، ك قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خطبة (١) في النهج التي تعرض فيها لانتفاء زياد عن أبى سفيان ، بل لعل قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « الولد للفراش وللعاهر الحجر » دال عليه ، بناء ، على كون المراد من الأول أنه لا ولد شرعا إلا للفراش ، لا أنه خاص في التعارض بينه وبين الزنا ؛ بل قد يستفاد ذلك من مقامات كثيرة ، بل كأنه من المعلوم في مقامات متفرقة ، وحينئذ فثبوت أحكام النسب فيه كحرمة نكاح البنت منه مثلا ، للدليل الخاص ولو الإجماع إن لم تكن الضرورة هذا.
وفي الروضة قد يفهم من إطلاق المصنف كغيره الرجل والمرأة ، أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا. والاخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك ، ويعضده أصالة البراءة ، وفيه أن ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك من خطاب الوضع الذي لا يخص المكلف ، وقد سمعت ما في صحيح أبى بصير (٣) السابق من ظهور كون السبب الملك خصوصا بعد ملاحظة التعليل في بعض النسخ بل في نصوص أم الولد (٤) وانعتاقها من نصيب ولدها ، إيماء إلى ذلك أيضا ؛ فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق ، بل في شرح الأستاد الإجماع على ذلك ، أما الخنثى
__________________
(١) النهج الجزء الثالث طبعة مصر ص ٧٦ الكتب ٤٤ من كتاب له عليهالسلام الى زياد.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد.