الصفحه ١٠٩ :
قلت قد حكى جملة
مما ذكر ابن فارس في المجمل فقال : النخلة العرية وهي التي إذا عرض النخل على بيع
الصفحه ١١٠ : يخلو من قوة ؛ جمعا بين ما قيل في تفسير العرية.
وعلى كل حال فدعوى
اعتبار الوحدة في المكان في مفهوم
الصفحه ١٠٢ : : خففوا الخرص فإن في المال العرية
والوصية ».
وفي مفتاح الكرامة
إن الذي وجدته في الكتاب المزبور ذلك إلى
الصفحه ١٠٦ : اثنتان لم يجز بيع ثمرتها ولا ثمرة إحداهما ، لانتفاء العرية فيهما ،
نعم لو تعدد البستان والدار جاز تعددها
الصفحه ١٠٧ :
حصولها في إحداهما
دون الأخرى ، فالظاهر صدق العرية فيها دونها ، ولو فرض كون النخلتين مثلا مشتركتين
الصفحه ١١٤ : وجه ، مع احتمال العدم اقتصارا على المتيقن ؛ بل قد يحتمل
وإن كان ضعيفا عدم ثبوت العرية في ذلك خصوصا إذا
الصفحه ١٠١ : المزابنة ما ذكرنا لما ستعرف من عدم
جواز بيع العرية بخرصها تمرا منها ، لأنه إن لم تكن المزابنة ذلك لم يكن
الصفحه ١٠٥ : غير العرية ولذا نسبه في الدروس إلى الندرة ، اللهم إلا أن يكون
القول به هنا لازما لتفسير المزابنة ببيع
الصفحه ٩٤ : ، قال :
والعرايا جمع عرية
وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا
الصفحه ١٠٣ : .
وفي التذكرة «
ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العرية علي غير مالك الدار والبستان أو
مستأجرهما أو
الصفحه ١٠٤ :
حيث قال الشيخ «
العرايا جمع عرية وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها فيكون
المناط
الصفحه ١١٣ :
قال : « إذا
تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحرز ذلك رطبا فيتبايعاه بمثله
تمرا
الصفحه ٩٣ : البيع بالتمر مطلقا ، مؤيدا ذلك بظاهر خبر ابن سلام المتقدم حيث خص
الرخصة في بيع الثمرة بالتمر بالعرية
الصفحه ٩٦ : ، وصحيح
الحلبي ـ بعد رجحان ما مر عليه بالشهرة وغيرها ـ يمكن حمله على العرية ، على أن
إطلاقه مخالف للجمع
الصفحه ٩٨ : للاتحاد
، وستعرف أن المشهور المنع من ذلك في العرية ، المستثناة بالخصوص من حكم المزابنة
فضلا عما نحن فيه