الصفحه ٤٢٣ : الجهل بوجود مقدار المبيع من أعظم أفراد الغرر ، بل هو من بيع المجهول ، وإلا
لجاز شراء كل صبرة بتخمينها
الصفحه ٤٢٩ : الأعظم ، أو ذو الاختبار
على ذي الجزاف ، أو البائع في مبيعه ، والمشتري في ثمنه ، أو يبني على الإقراع مع
الصفحه ٩٦ :
اليماني : لا أدري
» فقال أبو عبد الله عليهالسلام : صدقت فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل
الصفحه ٩٥ : مرحبا
يا سعد ، فقال الرجل : بهذا الاسم سمتني أمي وما أقل من يعرفني به ، فقال له أبو
عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢١٩ : شرعي ، لا مدخلية له في تحقق مسمى الاسم
، كما عرفته سابقا في معنى البيع ، فيكفي في نفيه أصالة عدمه وآية
الصفحه ١٤٧ : الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم
الثاني ان المحرم الرشا في خصوص الحكم أو يعمه وغيره
الصفحه ٨٦ : إظهار الساحر ما لا ينبغي صدوره ، إلا من الله
صار كالشريك له فأطلق عليه اسم الكفر والشرك ، لا لأنه من
الصفحه ١٥٧ : بعضها (٣) « من سود اسمه في
ديوان ولد سابع حشره الله خنزيرا » وفي خبر زياد بن أبي سلمة (٤) منها « قال
الصفحه ١٥٨ : يصنع الله عز وجل بمن
تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار ، إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق » وقال
الصفحه ٨٩ :
بالدية ان قتل
وبعوض ما يفوت سواء كان له حقيقة أو لا ، لأنه إما من باب العلة أو من القسم
الثالث من
الصفحه ٣٣٥ :
( وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) الذي هو معظم
عمدة دليل
الصفحه ٦ : وتوابعه ، حاكيا له عن
الخلاف والمبسوط قال : فما ذكر في المقدمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن
الملحقات
الصفحه ١١١ : يده في
لحم الخنزير ، ولا صلاة له ، حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير ، والناظر
إليها كالناظر إلى
الصفحه ٢٠٧ : بمعنى الموجب والمقابل والمطرد في الجميع هو النقل ،
فيكون البيع موضوعا له اجراء له على الأصل من لزوم
الصفحه ٢٥٤ : لا يرى صحة العقد كمتعة الذمية ونحوها والله هو العالم.
وهل يشترط تقديم
الإيجاب على القبول فيه تردد