باعتبار استعداده للملوكية ، بحصول المنافع المزبورة ، فلا يجوز غصبه منه ، بل لا يبعد جواز المعاوضة على الحق المزبور ، وليس هو في الحقيقة ثمن كلب بل يجري عليه سائر ما يجرى على الحقوق.
وكيف كان فـ ( لكل واحد من هذه ) الكلاب الأربعة دية لو قتله غير المالك هي أربعون درهما ، لكلب الصيد ، وعشرون لغيره ، كما دلت عليه بعض النصوص المعتبرة (١) على ما تعرفه في محله إنشاء الله ، وربما أيد المختار أيضا بها ضرورة دلالتها على كونها من الأموال ذوات القيم ، بالإتلاف ونحوه ، ولا ينافي ذلك عدم هذا الحكم في غيرها من الحيوانات المملوكة التي يرجع في إتلافها إلى قيمتها ، ولم يجعل الشارع له دية ، ومن هنا جعل بعضهم ذلك امارة على عدم المعاوضة عنها ، وفيه مع انه منقوض بكلب الصيد الذي قد عرفت عدم الإشكال في جواز المعاوضة عنه ان ذلك قيمة أيضا ، إلا أنه وظفها الشارع لها ، وهل يلحق بالقتل الجناية عليها بحيث بطلت منافعها المقصودة منها ، لا يبعد ذلك لخروجها عن الملك حينئذ ، فهي كالموت ، كما انه لا يبعد الرجوع في تقويم الجناية عليها التي لم يبطل بها انتفاعها إلى الدية المزبورة بالنصف أو الثلث أو غيرهما ، لا أنه يرجع إلى قيمتها وإن زادت على الدية أضعافا مضاعفة ، مع احتماله كما لو باعها مثلا ، إلا أن الأول أقوى ، ولا يعتبر في صحة المعاوضة قصد المنافع المزبورة في البيع ، بل يكفي حصولها فيها في صحة المعاوضة ، للإطلاق الدال على انها كغيرها من الأعيان المملوكة ، كما انه لا ينافي جواز بيعها خراب الحائط وحصاد الزرع وهلاك الماشية ، وعدم استعمال المالك للصيد بعد فرض وجود المنافع المزبورة المقتضية لجواز نقلها إلى غيره
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.