كالكلام المنقوض في كتب أهل الحق ، مثل الشافي وكشف الحق ونحوهما إذ من المعلوم أعمية النقض للأمرين معا فتأمل جيدا ، وليس من كتب الضلال كتب الأنبياء السابقين ، ما لم يكن فيها تحريف ، إذ النسخ لا يصيرها ضلالا ، ولذا كان بعضها عند أئمتنا عليهمالسلام ، وربما أخرجوها لبعض أصحابهم ، بل ما كان منها مثل الزبور ونحوه من أحسن كتب الرشاد ، لأنها ليست إلا مواعظ ونحوها على حسب ما رأيناها والله أعلم.
ومنه هجاء المؤمنين بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى ما دل على حرمة إيذاء (١) المؤمن وظلمه ، وهتك حرمته ، وإدخال النقص عليه ومحبة شياع الفاحشة فيه واغتيابه والغمز عليه وعلى أن ماله ودمه وعرضه محرمة وغير ذلك ، نعم ذلك كله عدا الإجماع المزبور لا يختص بالهجاء ، بناء على كونه ذكر المعايب بالشعر ، كما في المسالك بل قيل انه ظاهر القاموس والنهاية والمصباح ، لكن من غير قصر على المعايب التي فيه ، نحو ما في الصحاح وإن كان لم يخصه بالشعر ، حيث قال : انه خلاف المدح ومن ذلك ينقدح الاستدلال عليه بالإجماع ، ضرورة عدم معلومية اعتبار الشعر فيه حينئذ ، اللهم إلا أن يدعى العرف على ذلك ، ولا ينافيه إطلاق ما في الصحاح بعد احتمال إرادته له أيضا ، اتكالا عليه ، كما أنه يمكن كون المراد للشهيد بالمعايب مطلق ما يعيبه ويشينه ، سواء كان فيه أو لا وحينئذ يبقى على إطلاق حرمته من غير فرق بين الفاسق متجاهرا أو لا وغيره.
وما دل على جواز الغيبة للاول ، وأنها من الممحصات للذنب ، لا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤٥ من أبواب أحكام العشرة.