كان هو محتملا إلا أن الأحوط إن لم يكن الأقوى ما قلناه.
وكيف كان فالخراج والمقاسمة ليس لهما مقدار معين في الشرع ، بلا خلاف أجده فيه بل هو راجع إلى نظر الامام عليهالسلام على حسب ما تقتضيه مصلحة جميع المسلمين بحسب الأزمنة والأمكنة ، والأحوال التي تختلف معها الرغبات وغيرها من المنتفعين بالأرض ، أو بخراجها كما فعله أمير المؤمنين في أيام خلافته (١) وقال : أبو الحسن الأول عليهالسلام في حديث (٢) « والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم عليه الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ، النصف والثلث والثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم » بل في رسالة الكركي الإجماع على ذلك ، وحينئذ فالخراج مقاسمة كان أو غيره ، أجرة الأرض على حسب مقتضى المصلحة الجامعة بين الطرفين.
وإلى ذلك يرجع ما قيل من أن الخراج ما ينص به الجائر ، قل أو كثر ما لم يصل إلى حد الظلم ، وحينئذ فمتى زاد الجائر على ذلك كان حراما تناوله منه ، وإن سماه باسم الخراج ، ضرورة كونه ظلما وإن كان هو حلالا في مذهبه وإن كان لا يعتبر فيها الاتفاق بين السلطان والرعية على الأقوى ، خلافا لما عن بعضهم من اعتبار ذلك ، وهو بعيد الوجه والوقوع كما اعترف به في ذلك المسالك وغيرها فما عن السيد العميد من أنه يصح بشرط أن يأخذ الجائر بقدر ما يأخذ سلطان الحق لا أزيد إلا مع رضا المالك ، وإن زاد ولم يرض المالك حرم الجميع إن أراد به القول المزبور كان واضح الضعف ، وإلا فهو راجع إلى ما
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب زكاة الفلاة.
(٢) أصول الكافي ج ١ ص ٥٣٩ الحديث ٤.