قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ ، فقال له أبو الحسن عليهالسلام : يا أبا يوسف ان الدين لا يقاس كقياسك وقياس أصحابك ، ان الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمل بلا شهود ، فآتيتم بشاهدين فيما أبطل ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسكت » ومرسل عثمان بن عيسى (١) المروي عن العيون « قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليهماالسلام : أتأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال : نعم ، فقال له : أسألك قال له : اسأل ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن عليهالسلام : ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم قال : نعم ، قال : ولم؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : وهكذا جاء هذا فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا؟ قال : رماني بحجر دامغ » والأصل في ذلك ما عن أبي حنيفة قال للصادق عليهالسلام : على ما في صحيح البزنطي (٢) المروي عن قرب الاسناد « أيش فرق بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : إن السنة لا تقاس » ومرسل الطبرسي (٣) في محكي الاحتجاج وإرشاد المفيد بتفاوت يسير ، قال : واللفظ للأول « سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليهالسلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.