واضح ، هذا. وفي المسالك ولا فدية في لبس الخفين عند الضرورة عند علمائنا نص عليه في التذكرة ، ولعله لإطلاق الأدلة ، وعدمها في نظائره ، ولكن عن بعضهم وجوبها ، ولعله لكون الخف من المخيط الذي تسمع وجوبها في لبسه ولو للضرورة إلا فيما عرفت من السراويل والقباء ، ولا ريب في انه أحوط وإن كان الأول أقوى.
وكيف كان ف ان اضطر جاز بلا خلاف ولا اشكال ولكن قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط وابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع والفاضل في محكي المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك والكركي في حاشية الكتاب : يجب عليه أن يشقهما حينئذ ، ولعله لقول الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم (١) « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم » والمرسل (٢) عن بعض الكتب « لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج أن يلبس خفا دون الكعبين » والصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٣) « في رجل هلكت نعلاه فلم يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ويشقه من ظهر القدم » والنبوي العامي (٤) « فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » وللاحتياط ، وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ، ولا ضرورة إذا أمكن الشق.
وهو مع قول المصنف : انه قول متروك مشعرا بالإجماع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٤) سنن البيهقي ج ٥ ص ٥١.