والاكتحال بالسواد على قول للمفيد والشيخ وسلار وبني حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم ، للمعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة » وفي صحيح حريز وحسنه (٢) « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة » وسأله الحلبي (٣) في الحسن كالصحيح « عن الكحل للمحرم قال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض » بل ظاهر التعليل المزبور حرمته وإن لم يقصد الزينة باعتبار كونه زينة في نفسه وإن لم يقصد ، مؤيدا ذلك بالنبوي (٤) « الحاج أشعث أغبر » لكن في الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع على ما حكي عن بعضها انه مكروه ، بل عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه للأصل بعد حمل النهي المزبور عليها ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر هارون بن حمزة (٥) : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي » بناء على إرادة الإثمد منه ، وفيه منع ، مع انه لا مقاومة له لمعارضة النصوص المزبورة من وجوه ، فالتأويل فيه أولى ، وأما صحيح (٦) فضالة وصفوان عنه عليهالسلام أيضا « لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا » فأقصاه العموم اللازم تخصيصه بما سمعت ، كما ان أقصاه الحرمة للزينة ، فلا ينافي الحرمة وإن لم يقصدها ، مع احتمال إرادة ما يسبب لها وإن لم يقصدها ، فيوافق السابق ، وكذا ما في خبر أبي بصير (٧) عنه عليهالسلام أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
(٤) سنن البيهقي ج ٥ ص ٥٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام كما أشار إلى مضمونه في ص ٣٤٧ بعنوان صحيح معاوية.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٣.