وإن كان فيه ما فيه ـ خصوص المتمتع ، قال : « سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه » إلا ان الاستدلال به موقوف على القول بمضمونه حتى يستفاد منه حكم المقام بالأولوية ، وتسمع إن شاء الله تحقيق القول في ذلك ، واحتمال الفرق بين ميقات إحرام حج التمتع وغيره بعيد ، بل قوله عليهالسلام في بعضها : « قد علم الله نيتها » مما هو كالتعليل الشامل للمقام.
وعلى كل حال ف هل يسقط الدم والحال هذه أي أحرم بالحج من غير مكة للعذر بل في ميقات العمرة أو مر عليه وهو محرم بالحج؟ فيه تردد ينشأ من انه جبران لما فات من إحرام الحج من الميقات كما عن الشافعي ، فيتجه حينئذ سقوطه في الأول المفروض فيه حصوله من الميقات ، بل والثاني في وجه وهو مروره وهو متلبس به عليه ، بل قيل هو ظاهر المبسوط ، وحينئذ فيسقط عن الأول بطريق الأولى ، ومن انه نسك مستقل لا مدخلية له في ذلك ـ كما هو ظاهر الأصحاب ، بل والأدلة بل عن صريح المبسوط وصريح الخلاف انه نسك بل عن صريح الثاني منهما عدم سقوطه عنهما ـ فالتردد فيه حينئذ واضح الضعف.
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج وفاقا للمشهور على ما في المدارك لأنه صار مرتبطا به كما سمعت المعتبرة المستفيضة به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة بأن يخرج محرما بالحج باقيا على إحرامه حتى يحصل الحج منه ، أو يعود للحج قبل مضي شهر كما في القواعد جمعا بين النصوص السابقة وبين مرسل موسى بن القاسم (١) عن بعض أصحابنا « انه سأل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.