وعلى تقديره فهو غير معارض لغيره ، لكن عن التذكرة والتحرير وفي الدروس والمسالك وغيرها جواز قطع اليابس ، بل في الأخير منها وإن كان متصلا بالأخضر لأنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد ، وهو لا يوافق أصولنا ، وعن الأول منها نعم لا يجوز قلعه ، فان قلعه فعليه الضمان ، لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا ، ذكره بعض الشافعية ، ولا بأس به ، وظاهره الفرق بين القلع والقطع ، لكن عن المنتهى لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش ، لأنه ميت ، فلم تبق له حرمة ، وهو مناف لما سمعته منه في التذكرة إلا أن يحمل على يابس لا ينبت.
وعلى كل حال لا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته من النصوص التي منها صحيح حريز وحسنه المشتملان على كل شيء ينبت في الحرم ، نعم ما عنهما وفي غيرهما ـ من جواز أخذ الكماة والفقع من الحرم للمحرم وغيره ـ في محله في الأول للأصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له ، وتفسير تحريم مكة بتحريم قطع ما نبت فيها فيما سمعته من النصوص ، بخلاف الكماة التي تخلق في الأرض فهي كالتمرة الملقاة عليها ، وأما الثاني فالذي نعرفه شيء ينبت في الأرض ويكون له ساق فيندرج في صحيحة حريز.
وكذا يجوز الانتفاع بالغصن المكسور والورق الساقط بغير فعل آدمي له أيضا بعد ظهور النصوص في كون المحرم القطع ، بل عن التذكرة القطع بذلك ، بل عنها وعن المنتهى الإجماع عليه ، بل الظاهر ذلك حتى إذا كان بفعل آدمي وإن كان هو الجاني ، للأصل المزبور بعد حرمة القياس على الصيد المذبوح في الحرم مع وضوح الفرق بوجود النص في الصيد وافتقار حله إلى أهلية الذابح وذبحه بشروط ، نعم قد يقال بتناول التحريم في صحيح حريز السابق وحسنه لمثل الاستعمال المزبور.