أو بتأخير « لبيك » الثالثة ، كما قال عليهالسلام في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن بشار عن أبويهما (١) عن الحسن العسكري عليهالسلام « فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، قال : فجعل الله تعالى تلك الإجابة شعار الحج » ومرسل الصدوق (٢) عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « جاء جبرئيل عليهالسلام الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : إن التلبية شعار المحرم ، فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك » إلى آخر ما ذكر في ذلك الخبر.
وأما القول الثالث على كثرة القائل به ـ بل في الدروس انه أتم الصور وإن كان الأول مجزيا والإضافة إليه أحسن ـ فلم أظفر له بخبر كما اعترف به غير واحد لا من الصحيح ولا من غيره في الكتب الأربعة ولا في غيرها ، لا بتقديم « لك » على « الملك » ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله وبعده ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، وفي الدروس انه يستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا ان يرد السلام والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند فراغها ، والدعاء بعدها ، ولا بأس به وإن لم يحضرني الآن من النص ما يفيد ذلك كله.
وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا سابقا من النصوص ومعاقد الإجماعات أنه لو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥ وفيه علي ابن محمد بن سيار إلا ان الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٢١١ الرقم ٩٦٧ وعلل الشرائع ج ٢ ص ١٠٢ علي بن محمد بن يسار مع الاختلاف في لفظه أيضا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.