وجهه من الذباب قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله » وصحيح حريز (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه » وغير ذلك من النصوص الظاهر بعضها في عدم الفرق بين الكل والبعض كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، نعم لا بأس بعصام القربة اختيارا كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، لصحيح ابن مسلم (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى قال : نعم » وكذا عصابة الصداع لقول الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية (٣) : « لا بأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع » ونحوه حسن يعقوب بن شعيب (٤) بل في كشف اللثام عمل بهما أي صحيحي العصابتين الأصحاب ، ففي المقنع تجويز عصابة القربة ، وفي التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى تجويز التعصيب لحاجة ، وأطلق ابن حمزة التعصيب ، وإن كان قد يناقش بعدم دليل على التعميم المزبور ، بل ظاهر قوله عليهالسلام : « لا بأس ما لم يصب رأسك » خلافه ، إلا أن يدعى ذلك في خصوص التعصيب ، ولكن إن لم يصل إلى حد الضرورة فيه منع واضح.
نعم ربما ظهر من التذكرة والمنتهى التردد في الأذنين ، لكن في التحرير الوجه دخولهما ، ولعله لصحيح ابن الحجاج السابق إن لم نقل إن الرأس اسم للعضو المخصوص كاليد ، وإن اختص بعض أجزائه باسم آخر ، وإلا كان خبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.