يراد به الحرمة بقرينة الفداء ، كما أن ما عنه والتذكرة ـ من كراهة القعود عند العطار الذي يباشر العطر ، فان جاز عليه أمسك على أنفه ، وعن المبسوط زيادة ويكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية ، ونحوه عن الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس إلى متطيب أو مباشر للطيب ـ محمول على غير المكتسب لذلك وغير الشام ، ولذا قال في محكي التذكرة ، ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين ، لأنه يشم الطيب حينئذ ، نعم لو فرش فوق ثوب مطيب ثوبا يمنع رائحته ثم جلس أو نام عليه لم يأثم ، للأصل بعد عدم اندراجه في موضوع النهي ، بل يمكن القول بالاكتفاء بثيابه مع عدم العلوق به خلافا للاصبهاني فقال : لا يكفي حيلولة ثياب بدنه ، وفي محكي التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو تشبث الرائحة بأحدهما قصدا للعرف قال : « فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرائحة به ، وإلا فلا ، والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ، ولو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية ، ولو مس جرم العود فلم تتعلق به رائحته فلا فدية ، وللشافعي قولان ، ولو حمل مسكا في فأرة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها ، وبه قال الشافعي ، ولو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم : إن حمل الفأرة تطيب » ولا يخفى عليك منافاة بعضه لبعض ما ذكرناه كما أن ما عن الخلاف من أنه إن كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية ، فان لم يعلق بحال فلا فدية ، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه رائحته فعليه الفدية ، ونحوه عن المبسوط إلا أنه ليس فيه ذكر المسحوق ، وعن غيره زيادة وان لم يعلق فلا شيء عليه ، ونحوهما الورس كذلك في الجملة أيضا ، والتحقيق ما عرفت ، ضرورة كون المدار