إلا أنه ليس قولا لأحد من الأصحاب والحاصل ان المسألة غير محررة في كلام الأصحاب ، والتحقيق ما ذكرنا ، وربما يأتي لذلك إنشاء الله تتمة.
ولعله لذا تردد الشهيد في حواشي الدروس في بعض أحكام المسألة قال : « وهنا فوائد الأولى هل يحرم بهذه العمرة من خارج الحرم أو من ميقات عمرة التمتع؟ نظر. الثانية هل هذه عمرة التمتع حقيقة أو لضرورة الدخول إلى مكة لمكان الإحرام؟ احتمالان ، والفائدة في وجوب طواف النساء فيها ، فعلى الثاني يجب ، وعلى الأول لا يجب ، وفي النية ، فعلى الثاني ينوي عمرة الافراد ، وعلى الأول ينوي عمرة التمتع. الثالثة لو عرض في هذه (١) مانع من الإكمال فهل يعدل الى حج الافراد أو لا؟ وتصريح الأصحاب بالتمتع بها يمكن حمله على اتصالها بالحج وإن كانت مفردة ، لأن امتثال الأمر حصل بالأولى ، وهو يقتضي الإجزاء » قلت : وكان آخر كلامه صريح في ان عمرة التمتع الاولى لا الثانية وان جوزنا العدول منها الى الحج أيضا باعتبار اتصالها به ، ولعله على هذا يحمل الخبر المزبور لا أن الاولى بطلت متعة بالخروج ، والمتمتع بها الثانية كما هو ظاهر عبارة المصنف وغيره ، وبالجملة المسألة غير محررة حتى بالنسبة إلى اعتبار الشهر ، فإنه ان كان لأنه أقل ما يفصل به بين العمرتين فستعرف تحقيق الحال في ذلك ، وانه تشرع العمرتان بأقل من ذلك ، على ان المسألة خلافية ، ولم يشر احد منهم الى بناء ذلك على ذلك الخلاف ، وان كان هو لخصوص هذه الأدلة وان لم نقل به في غيرها فقد عرفت ان كثيرا
__________________
(١) في المخطوطة المبيضة « ولو عرض في هذا » ولكن في المسودة « ولو عرض في هذه » وهو الصواب لان « هذه » إشارة إلى العمرة لا الإحرام فإن الكلام في أحكام العمرة.