فيه على سوقها لا على كونها حج قران ، فيكونان حينئذ معا دالين على المطلوب
نعم لا إشكال في أن حكم القارن البعث وان اشترط ، لصحيحي محمد بن مسلم (١) ورفاعة (٢) عن الباقر والصادق عليهماالسلام « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج عنه » وما عن الفقيه من عدم البعث فيه أيضا واضح الضعف ، أو أنه من تحريف النساخ.
وعلى كل حال فيكون فائدة الشرط تعجيل التحليل في المحصور ، وبدونه لا يجوز ما لم يبلغ الهدي محله كما هو مقتضي الآية المحمول إطلاقها على غير صورة الشرط ، وإجماع المرتضى لم نتحققه ، بل لعل المتحقق خلافه ، والصحيحان لا صراحة فيهما بعدم الهدي بل ولا ظهور بحيث يعارض خبر عامر وصحيح معاوية (٣) وقاعدة تأخير البيان مع منع تحقق موضوعها في المقام يمكن أن يكون ترك بيانه للاتكال على الآية وغيرها ، نعم هما دالان على التعجيل الذي هو المختار وإن كان مع الهدي ، لما سمعته من دليله ، بل قد يقال ان الشرط لا يدل على أزيد من ذلك ، فان المراد عدم لزوم البقاء على الإحرام بعد الحصر ، وأنه يتحلل من إحرامه بمحلله الشرعي ، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره ، بل ربما ظهر من بعض العبارات عدم الاحتياج معه إلى النية ، ويمكن القطع بعدمه ، فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى كون فائدة الشرط التعجيل المزبور لا سقوط الهدي ولا غيره من الفوائد التي تسمعها.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ٣.