البحث في جواهر الكلام
٤٠١/٣١ الصفحه ٦٩ :
في مقام يجوز له
العدول إلى العمرة ، وهو عين مختار المصنف ، إذ الظاهر كما اعترف به في المدارك أن
الصفحه ١٤٠ :
وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل حفظه الله وحفظ ما معه ، وبلغه وبلغ ما معه ،
وسلمه وسلم ما معه ، اما
الصفحه ١٤٨ :
ولا بأس في السفر
للرزق ، فان الله إذا سببه للعبد في أرض جعل له فيها حاجة (١) و « ما من مؤمن يموت
الصفحه ٢٦١ :
صحيح ذريح
المحاربي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد
الصفحه ٣٥٦ : الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٣) : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله تعالى وذكر الله تعالى
وقلة الكلام
الصفحه ٣٦١ :
صاحبه : والله لا
تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال
الصفحه ٤٤٨ : ،
وصعوبة الإحرام عليه بالحج والخروج محرما ، وصعوبة البقاء عليه في مكة لتعلق أغراض
له باعتبار جواز ذلك لغيره
الصفحه ١٥ : الله عليهالسلام « المتمتع محتبس
لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج
الصفحه ٥٦ : التلبية جمعا بين النصوص إلا أنه بلا شاهد.
وكيف كان ف إذا
لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن لقول
الصفحه ٦٠ :
طوافه أو يؤخره
فقال : هو والله سواء عجله أو أخره » وصحيح حماد بن عثمان (١) « سألت أبا عبد
الله
الصفحه ٦٦ :
وصليت ركعتين
فاعقد على طوافك بالتلبية » وخبر أبي بصير (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل
الصفحه ٧٩ : الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا بلا خلاف ولا إشكال ،
لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقت المواقيت
الصفحه ١٢٢ : (٢) : « دخلت على أبي
عبد الله عليهالسلام وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت بالحج؟ فقلت : من موضع كذا
الصفحه ١٣٥ : الإحرام والناسي له انه لم يأت
بالنية ولا التلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين ، وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال
الصفحه ١٩٣ : (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلا أم نهارا؟ فقال : بل نهارا