٥ ـ وأما وجوب الجمع فى الفرض الأخير ، فللعلم الإجمالى بوجوب إما الوضوء او التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال.
٦ ـ وأما وجوب المسح على الجبيرة فى الغسل ـ ايضا ـ فلصحيحة كليب الأسدي : « سألت ابا عبدالله عليهالسلام : عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلِّ » (١) ، فإنها بإطلاقها تشمل الغُسل ايضا.
كما وأن موردها وإن كان هو الكسير ولكن لا ينبغى للفقيه أن يفهم منها الاختصاص بذلك.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٩ من ابواب الوضوء ، حديث ٨.
٩٤
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ١ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F646_dros-tamhidie-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
