الصفحه ٦٦ :
ولا يضرها الإضمار
بعد كون المضمِر من اجلاّء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام
الصفحه ٧٢ : اعتبار كونه قبل اليأس ، فلعدة
روايات بلسان : « حدّ التى
يئست من المحيض خمسون سنة » (٢).
٨
ـ وأمّا عدم
الصفحه ٨٠ : عن اميرالمؤمنين عليهالسلام : « دخل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله
على رجل من ولد عبدالمطلب وهو فى
الصفحه ٨١ : المقام(١).
٤
ـ وأما اعتبار أن يكون الخلط بنحو لا يوجب سلب الاطلاق
، فيمكن استفادته من صحيحة ابن مسكان
الصفحه ٨٤ :
وليس فى سند الرواية من يتأمل فيه سوى
طلحة نفسه لعدم التصريح بوثاقته إلا أن الامر فيه سهل بعد تعبير
الصفحه ٨٩ : المسح بالكيفيّة المذكورة
، فمحل خلاف ، فالمشهور على وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف. وعن بعض
الصفحه ٩٩ :
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما نجاسة الدم فى الجملة ، فمتسالم
عليها بل من ضروريات الفقه. وقد دلت على
الصفحه ١٠٨ : .
٤
ـ وأما عدم تطهيره للمضاف ـ ولم يخالف
فيه إلا العلامة(٢)
ـ فللقصور فى المقتضي ، فإن التعدى من الموارد
الصفحه ١٠٩ :
، فلصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
: « سألته عن
خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات
الصفحه ١٢٢ :
٢
ـ وأما قصر الرباعية فى السفر
، فذلك من ضروريات المذهب ، وتدل عليه الروايات الخاصة
الصفحه ١٢٣ :
وقت
العشائين من المغرب الى نصف الليل. والمشهور اختصاص المغرب والعشاء كذلك ، ويمتد وقتهما
للمضطر
الصفحه ١٣٦ : الستر
وإلا كان المناسب إلاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر.
٢
ـ وأما أن العورة فى حق الرجل ما
الصفحه ١٤٤ :
والمشهور
أن البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قرائتها معها إلا سورة التوبة.
والمستند فى ذلك
الصفحه ١٤٥ : ؟ قال : نعم. قلت : بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع؟
قال : نعم ، هى افضلهنّ » (١).
وأما جزئيتها من
الصفحه ١٥٢ : أبو
عبداللّه عليهالسلام كل ما ذكرت اللّه
عزّوجلّ به والنبى صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة. وإن
قلت