الصفحه ١٨٥ :
والإحتقان إذا لم يحكم بإنصرافه إلى
المائع فلابدَّ من تقييده بذلك لموثقة الحسن بن فضال : « كتبت إلى
الصفحه ٢١٥ : الآية الكريمة.
٦
ـ وأما إعتبار العجز عن اداء الدين فى الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
، فللجزم
الصفحه ٢٢١ :
والواجب
صاع من القوت الغالب وهو ثلاثة كيلوات تقريباً. ويجزئ دفع القيمة. ومصرفها مصرف
زكاة المال
الصفحه ٢٥٧ :
٨
ـ وأمّا جواز الزيادة ، فللبرائة بعد عدم
الدليل على عدم الجواز. على أنّ بعض الروايات يستفاد منها
الصفحه ٢٥٨ : إشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسمَيْه
، فلاخلاف فيه. ويدل عليه صحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن
الصفحه ٢٦٠ : ثَمَّ لايمكن الفتوى بشرطية الستر فى الطوف ولابدَّ من
التنزّل إلى الاحتياط إلاّ بناء على تمامية كبرى
الصفحه ٢٦٤ : « ... اَوَليس قال الله
عزوجل : (
إن الصفا
والمروة من شعائر الله فمنحج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
الصفحه ٢٨٥ :
والروايات كثيرة ، كصحيحة الحلبى عن أبى
عبداللّه عليهالسلام : « لاتستحلَنَّ شيئاً من الصيد وأنت
الصفحه ٣٠٦ :
سبيل
اللّه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » (١) وغيره من الآيات الكثيرة. والروايات فى
ذلك فوق
الصفحه ٣١٠ :
التّمكن من أحدهما فقط كان هو الواجب.
والفرار
من الزَّحف محرَّم إلاّ لتحرّف فى القتال او تحيُّز الى فئة
الصفحه ٤٢ :
) (١).
٤
ـ وأما أنه ليس بمطهِّر من الخبث
، فهو المشهور بين الاصحاب ايضا. ويكفي لاثبات ذلك عدم الدليل على ارتفاع
الصفحه ٥٣ :
الخلاف إلا الى
المرتضى وابن ادريس. (١)
ويمكن استفادة ذلك من بعض الأخبار
البيانية « ... ثم
غمس
الصفحه ٥٦ : المانع من استعمال الماء شرعا.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أمّا لزوم قصد الفعل بداعى امتثال امر اللّه
الصفحه ٦٠ : بفعله أمراً
مناسباً بل لازماً ، تحفّظاً من مخالفة المشهور القائل بذلك.
٤
ـ وأما الانتقاض بخروج المنى
الصفحه ٦٤ :
وقد يستدل له :
بالاجماع المدّعى من قبل السيد المرتضي.
(١)
وبإطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن