الصفحه ٣٨ : أقسام : عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام.
ووجه ذلك على ما ذكره الشهيد الأول : ان
الغاية من الحكم إذا كانت
الصفحه ٤٥ : : ذراعان
عمقه فى ذراع وشبر سعته
» (وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الماء
المطلق ، حديث ١).
وبيان دلالتها
الصفحه ٤٨ : لم تصحبه اجزاء متميزة من النجاسة ولم يتغير ولم تصبه
نجاسة أُخري.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما حرمة
الصفحه ٦٣ : وسببه
تتحقق الجنابة بأحد سببين : خروج المني ، والجماع فى قبل
المرأة او الدبر.
ويلحق بالأول خروج
الصفحه ٧٥ : فعليها الغُسل لكل يوم مرة والوضوء لكل
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب
١ من ابواب الاستحاضة
الصفحه ٩٠ : عليهالسلام فى مقام
الإرشاد الى كيفية التيمم فى الصحيحتين السابقتين ضرب مرة واحدة للوجه واليدين لا
اكثر من دون
الصفحه ١٠٧ : يدا بيد عن المعصوم عليهالسلام.
ويمكن التمسك ايضا بقوله تعالي : وانزلنا
من السماء ماءً طهورا
الصفحه ١١٠ : تنجست بالبول
، فللتعدى من البدن والثوب الى غيرهما وعدم فهم الخصوصية.
بَيْدَ أن عهدة الدعوى المذكورة
الصفحه ١١٢ : .
واحتمال إرادة النظافة من الطهارة فى
زمن الإمام الباقر عليهالسلام
دون المعنى المصطلح بعيدٌ.
٢
ـ وأما
الصفحه ١١٣ : جزءا من حيوان طاهر طهر ، كدم الانسان إذا صار جزءاً من البق ونحوه.
والمستند فى ذلك :
إطلاق ما
الصفحه ١١٤ : نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت. وللسيرة وعدم امره صلى الله عليه
وآله بتطهير بدن من يسلم مع عدم
الصفحه ١٥١ : صلىاللهعليهوآله من تمام الصلاة اذا تركها متعمدا فلا صلاة له »
(٣).
والصحيحة الثانية وإن لم تدل على تعيين
الصفحه ١٥٦ :
٩
ـ وأما بطلان الثنائية بالشك ، فلعدة
نصوص تكفينا منها صحيحة زرارة السابقة.
١٠
ـ وأما بطلان
الصفحه ١٦٦ :
عن أبى جعفر عليهالسلام « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغى له
ان يكون مقصّرا ومتى ينبغى أن
الصفحه ١٩٩ : صلاة جماعة. ولا بأس أن يعتكف فى مسجد الكوفة والبصرة ومسجد
المدينة ومسجد مكة » (١).
وقد فهم البعض من