الصفحه ٨٥ : أيضا فتجرى البراءة عنه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب
٥ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث
الصفحه ٨٧ : ابا عبداللّه عليهالسلام عن الرجل يمس الميتة
أينبغى أن يغتسل منها؟ فقال : لا ، إنما ذلك من الانسان
الصفحه ٩٣ :
، فلأنّه مقتضى ما دلَّ على وجوب الوضوء على المتمكّن منه.
٢
ـ وأما وجوب المسح عليها مع التعذر
ـ بالرغم من
الصفحه ٩٥ :
النجاسات
النجاسات عشر : البول
والغائط
وهما
نجسان من كل حيوان محرّم الاكل ذى نفس سائلة إلاّ
الصفحه ١٠٠ : الطهارة صحيحة الحناط : « سألت أبا عبدالّله عليهالسلام
عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي
الصفحه ١٠٣ :
والنصرانى والمجوسي ، فقال : اذا كان من طعامك وتوضأ فلابأس » (٢).
وقد يقال بترجيح الاُولى لموافقتها
الكتاب
الصفحه ١٠٥ : للمشابهة.
٣
ـ وأما عرق الجنب من حرام ، فقد دلت
بعض الروايات على نجاسته او عدم جواز الصلاة فيه لكنّها
الصفحه ١١١ : :
١
ـ أما مطهّريّة الارض لباطن القدم ومثل الحذاء
، فلم ينقل فيها خلاف إلا من الخلاف(١)
، ويدل عليها صحيح
الصفحه ١١٨ :
١٢ ـ خروج الدم من
الذبيحة
إذا
خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلف بالطهارة
الصفحه ١٢١ :
الصلاة الواجبة
الواجب من الصلاة : اليومية بما فى ذلك
الجمعة ، وصلاة الطواف الواجب ، والصلاة على
الصفحه ١٢٨ : الفجر
) (٣) فإن المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح
، ولاوجه لنسبتها الى الفجر إلا كون بدايتها ذلك.
١١
الصفحه ١٢٩ : فى ذلك :
١
ـ أما أن المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
، فموضع وفاق بين المسلمين. وتدل عليه
الصفحه ١٣١ :
فللوجدان العرفى
القاضى بعدم كون فترة ما بين الطلوعين من الليل ، فلو قيل لشخص جئنى فى الليل وجا
الصفحه ١٣٨ :
٨
ـ وأما أنه لا يكون من الحرير الخالص
، فلمكاتبة محمد بن عبدالجبار : «
كتبت الى أبى محمد
الصفحه ١٤٧ : والسهوية.
ولا تبطل بزيادة او نقص واحدة سهوا.
ويلزم
فى السجود أن يكون على الأرض او ما أنبتته من غير