الصفحه ٢١٣ :
المستحقون للزكاة
مصرف الزكاة كما يلي :
١ و ٢ ـ الفقير والمسكين. والثانى أسوء
حالاً من الأول
الصفحه ٢٢٨ : الاختصاص ، لإمكان
أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلي على بعض مصاديقه.
الثانى
: الروايات الخاصة الآتية فيما
الصفحه ٢٣٣ : .
ومبدأ
السَّنة بداية حصول الربح فى غير المكتسِب وبداية التكسب فيه.
ويتعلق
الخمس من بداية حصوله وإن جاز
الصفحه ٢٤٤ :
٧
ـ وأما عدم اعتبار نفقة العود لمن لايريد ذلك
، فواضح لعدم الموجب له. بل يمكن ان يقال ان من يمكنه
الصفحه ٢٤٨ : » (٢) والروايات الكثيرة.
٣
ـ وأما كيفية العمرة ، فتدلّ عليها
السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين يداً بيد من
الصفحه ٢٦١ : إستفادته من النصوص إلا أنَّ
السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين على الطواف كذلك وأنَّه الكيفية الصحيحة
الصفحه ٢٩١ : الأخذ بالطائفة الأخيرة
لأنَّها أخص من الجميع ، فتخصّص ماسواها وتكون النتيجة حرمة الاكتحال بالأسود إذا
الصفحه ٢٩٩ : معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
: « سألته عن
المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصَّ شيئاً منها إن
الصفحه ٣١٣ : السابقة واضحة فى
ذلك. ومن ذلك يتضح الوجه فى عدم جواز بيعها وما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم
المانع من ذلك
الصفحه ٣١٨ :
ضم قاعدة الاُسوة
المستفادة من قوله تعالى ( لقد كان لكم فى رسول
اللّه أسوة حسنة ) (١)
وفى رواية
الصفحه ٢٢ : وشمالاً ، فواللّه لاتجدون
العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل » (١).
ب
ـ والجامعة ، ففى صحيحة
الصفحه ٣٦ :
انتهى ما افاده قدسسره.
وهو يدلّ بوضوح على النقلة العظيمة التى
قام بها الشيخ من الدور الثانى الى
الصفحه ٥٥ : يمناك ناصيتك ، وما بقى من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلّة
يسراك ظهر قدمك اليسري » (٣)
وغيرها
الصفحه ٥٧ : يداً بيد من المعصوم صلىاللهعليهوآله .
٢
ـ وأمّا اعتبار طهارة الماء ، فلموثقة
سماعة عن ابى عبداللّه
الصفحه ٨٢ : ء على
إنكار الكبرى المذكورة تحفظا من مخالفة المشهور.
التحنيط
١
ـ وأما وجوب التحنيط بمسح المساجد