الصفحه ٢٧٢ : صحيحة معاوية على تشريع الموقف الاضطرارى والاكتفاء
به.
رمى جمرة العقبة
بعد
الإفاضة من المزدلفة إلى
الصفحه ٢٧٧ :
الحلق أو التقصير
يجب
ـ بعد الرمى والذبح ـ الحلق عن قربة فى مني.
والمشهور
إعتبار أن يكون فى
الصفحه ٢٨٣ :
وفى صحيحة عبداللّه بن سنان : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام
عن رجل أفاض من جمع حتى إنتهى إلى مني
الصفحه ٢٨٦ : العرف الحرمة من ثبوت الكفارة.
٣
ـ وأمّا حرمة المس بشهوة ، فلصحيح
مسمع المتقدم ، حيث ورد فى ذيله
الصفحه ٢٨٧ : الحسن عليهالسلام
عن الرجل يعبث بأهله وهو مُحرِم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك فى شهر رمضان
ماذا
الصفحه ٢٩٠ : عليهالسلام : « لاتنظر فى المرآة وأنت
مُحرمِ فإنَّه من الزينة » (١)
وغيرها.
٢
ـ وأمّا الاختصاص بما إذا كان
الصفحه ٢٩٢ :
تقدير تماميته يمكن
التمسك بقاعدة : «
ما جعل عليكم فى الدين من حرج » (١)
، وقاعدة نفى الإضطرار
الصفحه ٢٩٧ : ينشأ منه الضرر ، كما هو مختار الشيخ الأنصاري.
وأمّا مع عدم الوصول لذلك ، فلصحيحة
هشام بن سالم عن أبى
الصفحه ٣٠٥ : من أهل الكتاب أو حتى يسلموا إن كانوا من غيرهم. وقيل
بلزوم ذلك عصر الغيبة أيضاً.
والوجوب
المذكور
الصفحه ٣١١ : ءَ بغضَبٍ من اللّه ومأواه جهنم وبئس المصير ) (١).
٣
ـ وأمّا وجوب الهجرة من بلد الكفر فى الحالة المتقدّمة
الصفحه ٣٢٤ : المعارضة بين دليلين من
هذا القبيل يُقدّم الأول بلا خلاف.
والمناسب
أن يقال : أمّا القتل فلا يجوز ، لأنّ
الصفحه ٢٥ : مصدرا من مصادر التشريع بعد هذا قضيّةً فنّية.
ونؤكّد : إنّ دور العقل فى الموردين
المذكورين ـ الملازمة
الصفحه ٣٢ : احتاج اليه من معالم دينى أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ
عنه ما احتاج اليه من معالم دينى فقال : نعم
الصفحه ٤٦ : عبداللّه عليهالسلام
: « السطح
يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما اصابه من
الصفحه ٤٧ :
احكام
التخلّى
ستر العورة
يجب
على المكلف فى جميع الحالات ـ ومنها حالة التخلى ـ ستر عورته عن كل