الصفحه ١٣٠ : من الخيط الاسود من الفجر
) (١).
٣
ـ وأما أن المراد به التقديرى دون الفعلى
، فلأن التبيّن يؤخذ عرفا
الصفحه ١٤٣ :
والمستند فى ذلك :
١
ـ اما ركنيّة القيام ، ففى مقدارها خلاف
، فالمختار لدى جمع من المتأخرين
الصفحه ١٧٥ :
زمن الغيبة.
٢
ـ وأما أنها ركعتان كالصبح ، فهو مضافا
الى كونه من المسلّمات يستفاد من موثّق سماعة
الصفحه ١٨٧ :
شرائط صحة الصوم
يشترط
فى صحة الصوم : الإسلام ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، والسفر الموجب
الصفحه ٢٠٨ : شاتان ، وليس فيها أكثر
من شاتين حتي تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على
الصفحه ٢٠٩ : :
١ ـ أما أن نصاب الذهب ما ذكر ، فلروايات
كثيرة تتجاوز العشر ، كموثق على بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن أبى
الصفحه ٢١١ : تساوى ٨٤٧ كغم تقريباً؛
والفريضة نصف العشر فيما يستقى بالوسائل المعدَّة من المالك كالماكنة ونحوها
الصفحه ٢١٤ :
فريضة
من اللّه واللّه عليم حكيم ) (١).
وأما
أن الثانى اسوء حالاً ، فلصحيح محمد بن
مسلم عن
الصفحه ٢١٦ : الانتساب بمجرد الدعوى بل لابدَّ من البيّنة او الإطمئنان.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما عدم جواز دفع
الصفحه ٢١٧ : اعتبار الشرط الثالث ، فلصحيح
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليهالسلام
: « خمسة لا
يعطون من الزكاة
الصفحه ٢٢٧ : مأتى درهم وكان من الذهب والفضة المسكوكين.
والكلام فى المؤونة هو الكلام فى المعدن.
٤
ـ ما اُخرج من
الصفحه ٢٣٥ : الخمس الى ستة أسهم : ثلاثة منها للامام عليهالسلام
وثلاثة لبنى هاشم. ولا يلزم البسط عليهم.
وفى
كيفية
الصفحه ٢٤٥ : صحيحاً بالأمر
الترتبي.
وأما انه لايقع مصداقاً عند تخلف غير
ذلك ، فلأخذه فى موضوع حج الاسلام اللازم منه
الصفحه ٢٤٩ : ، فعدم اختلافهم فيها يدلّ على تلقّيها من النبى صلىاللهعليهوآله يداً بيد جزماً.
٥
ـ وأما التفصيل
الصفحه ٢٥٤ : الحمد والنعمة لك والملك
لاشريك لك لبَّيك ، لبَّيك ذا المعارج لبَّيك ... واعلم إنَّه لابدَّ من التلبياتِ