الصفحه ٣١ : : ذاك
إلى الإمام ، إن صُمتَ صُمنا وإن افطرتَ افطرنا ... » (١).
وكان كبار اصحاب الإمام عليهالسلام من
الصفحه ٤٣ :
٦
ـ وأما أنه مع التدافع لاينجس جميعه
، فلأنه لو كان يتدافع من العالى الي السافل مثلاً ولاقت
الصفحه ٦٧ : بنحو الإجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر إلا بالنسبة إلى
المسجدين الشريفين ، فإنه يحرم ذلك فيهما
الصفحه ٨٨ : قصاص الشعر الى طرف الانف الأعلى
والحاجبين ، ثم مسح باطن اليد اليسرى على تمام ظاهر اليمنى من الزند الى
الصفحه ٢١١ : الغلاّت الأربع ـ مضافاً الى الشرائط العامة ـ توفّر :
أ
ـ النصاب. وهو خمسة أوسق ـ والوسق ٦٠ صاعاً ـ التى
الصفحه ٢٤٩ : : ( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجعتم
الصفحه ٢٨٣ :
وفى صحيحة عبداللّه بن سنان : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام
عن رجل أفاض من جمع حتى إنتهى إلى مني
الصفحه ٢٨٦ : ... » (٥) بالتقريب المتقدم.
ومنه يعرف الوجه فى حرمة النظر المؤدّى
إلى الإمناء.
٤
ـ وأمّا عدم حرمة غير ذلك
الصفحه ١٠ :
٩ ـ كما حاول المؤلف أن لايذكر حكماً
فقهياً من دون دليل يدلّ عليه ، وهذا ما لانجده فى الروضة البهية
الصفحه ٤٦ : عبداللّه عليهالسلام
: « السطح
يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما اصابه من
الصفحه ٧٤ :
الجنابة وذلك يكفى
لإثبات الوحدة والا فلابدّ من البيان بعد شدة الابتلاء.
على انه ورد فى موثقة
الصفحه ١٢٥ :
واختار جماعة منهم صاحب الحدائق(١) أن الإمتداد المذكور خاص بذوى الاعذار
دون المختار استنادا الى مثل
الصفحه ٢١٣ : يدفع
لهم من الزكاة ، لاستمالتهم الى الاسلام او الدفاع عن المسلمين او جهاد الكفار.
٥ ـ الرقاب. وهم
الصفحه ٢٤٤ : لايطاق بدون فرض ذلك.
أجل ، يلزم التحفظ على الاستطاعة إلى
السنة الثانية لما سيأتى من لزوم التحفظ عليها
الصفحه ٢٦١ : إستفادته من النصوص إلا أنَّ
السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين على الطواف كذلك وأنَّه الكيفية الصحيحة