الصفحه ٢٧١ : إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من
جمع » (٢)
وغيرها.
وهى وإن لم
الصفحه ١٤٢ : المستثنى منه فى حديث لا تعاد لنفى
البطلان لكونه ناظرا الى من دخل فى الصلاة ، والتارك للتكبير ولو سهوا لا
الصفحه ٢٥٧ : لدلالة بعض الروايات على ذلك(٢).
الطواف
يعتبر
فى الطواف مضافاً إلى النيَّة : الطهارة من الحدث
الصفحه ٢٦٠ : ثَمَّ لايمكن الفتوى بشرطية الستر فى الطوف ولابدَّ من
التنزّل إلى الاحتياط إلاّ بناء على تمامية كبرى
الصفحه ٣٠٦ : المتقدّمة على وجوب القتال حتى تحقق الإسلام على حاله بالنسبة الى
غيرهم. هذا مضافاً الى دلالة جملة من الروايات
الصفحه ٦٠ : في الرجل يتوضأ ثمّ يدعو جاريته
فتأخذ بيده حتى ينتهى الى المسجد ، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة
الصفحه ٧٢ :
، فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سمعت ابا عبداللّه عليهالسلام
يقول : ثلاث يتزوّجن على كل حال ... الى ان
الصفحه ٨٩ : المسح بالكيفيّة المذكورة
، فمحل خلاف ، فالمشهور على وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف. وعن بعض
الصفحه ١٨٠ : الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل
) (٢) وصحيحة محمد بن مسلم : « سمعت أبا جعفر
الصفحه ١٨٣ : المحامل.
والثانى مطلق لابدَّ من حمله على غير
حال العمد لصراحة الموثق فى النظر إلي حال العمد.
ثم إنّ
الصفحه ١٩٤ : بإعتبار الترتيب. والأخبار على طوائف؛ والمهم منها إثنتان :
إحداهما
: ما دل على التخيير ، كصحيحة عبداللّه
الصفحه ٢٢٢ :
اجتماع الشّرائط قُبيله.
٨
ـ وأما استمرار الوجوب الى الزوال
، فليس عليه دليل واضح من الروايات ولكنَّه
الصفحه ٢٦٦ :
عن أبى عبداللّه عليهالسلام
« محرم
يقصِّر من بعض ولايقصِّر من بعض ، قال : يجزيه » (١)
وإطلاقها
الصفحه ١٦ : الثانى والتى امتدَّت من بعده وبلغت أوجها على يد إمام
الأحناف أبى حنيفة الى حدِّ كان يخالف النصّ لأجل
الصفحه ٢٦ : أهل البيت عليهمالسلام
وبالأحري : ما هو الوجه فى حجية حكم الإمام الصادق عليهالسلام
وغيره من أئمة أهل