الصفحه ٥١ : والوسطى
عرضا. والمشهور عدم جواز النكس.
ثم
غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق الى اطراف الاصابع بدون نكس
الصفحه ٧ : ء بها
، وهذا ما لايمكن تحقيقه من خلال هذا النصّ الفقهى القيّم. وليس فى هذا انتقاص
لقيمة هذا الكتاب ولا
الصفحه ٨ : صحّة المطلب وسقمه؟
٥ ـ مال المؤلف فى رأيه الفقهى فى جملة
من الموارد الى خلاف الرأي المشهور ، لكنّه
الصفحه ١٣٥ :
فى الساتر مضافا الى طهارته اباحته على المشهور ، وعدم كونه من أجزاء ما لايؤكل
لحمه ، ولا من أجزاء غير
الصفحه ٨٢ : : حدثنى عن الصبى الى
كم تغسله النساء؟ فقال عليهالسلام : الى ثلاث سنين » (١).
وهى وان كانت واردة فى
الصفحه ٣٢٣ :
١١
ـ وأمّا الانتقال الى اللاحقة بتعذّر السابقة
، فلا دليل معتبر من الروايات عليه إلا أنّ بالإمكان
الصفحه ٣٤ : .
وقيل : إنَّه أوّل من أدخل الإجتهاد
بشكله المعروف الى الأبحاث العلمية واخذ بتحرير الفروع الفقهية وذكر
الصفحه ٢٣٦ :
كيف
يصنع؟ أليس إنما كان يعطى على ما يري؟ كذلك الامام » (١).
وعلى هذا فهى فى مثل زماننا ترجع الى
الصفحه ٣٣ : عليهمالسلام
من كونه مجرد روايات مسجّلة ومن دون تبويب الى عرضه كمتون فقهية لا تتجاوز حدود ما
هو الموجود فى
الصفحه ١٠١ :
عبداللّه
بن محمد الى أبى الحسن عليهالسلام : جعلت فداك روى
زرارة عن ابى جعفر وابي عبدالله
الصفحه ١٢٤ : الذراع والذراعان ، قلت : لِمَ جُعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة. لك
أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضى ذراع
الصفحه ٢٥٥ : المعصوم عليهالسلام ، والروايات جاءت مشيرة إلي الإرتكاز
المذكور ومعتمدة عليه ، وهو أقوى من الحاجة إلى
الصفحه ٢٨٠ : اثنان : من كان النسك ـ العبادة ـ شغلاً له بمكة
، ومن خرج من مكة متوجّهاً الى منى وحلَّ عليه الصبح قبل أن
الصفحه ٢٤٢ : السنة الثانية ، فيلزمه الإسراع الى الإتيان به.
على ان بالإمكان إستفادة ذلك أيضاً من
صحيحة المحاربى
الصفحه ٢٦٩ :
الحكمين : وجوب الوقوف إلى الغروب وإلا لم تستقر البدنة على من أفاض قبله ، وكون
الركن هو المسمّى وإلالبطل