الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام
: « سألته عن
وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق » (٣) لابدّ من طرحه لمخالفته
الصفحه ٢١٦ : على من استبصر الا بالنسبة الى الزكاة
، فللصحيح السابق.
وأما عدم وجوب اعادتها مع الوضع فى
محلها
الصفحه ٣٢٠ : أنَّ المنسوب الى جملة من
الأعلام إختيار كونه شرطاً للوجوب تمسّكاً برواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّه
الصفحه ٥٣ :
الخلاف إلا الى
المرتضى وابن ادريس. (١)
ويمكن استفادة ذلك من بعض الأخبار
البيانية « ... ثم
غمس
الصفحه ٤١ : الماء على المضاف مجاز
، فالتقسيم من باب تقسيم الشيء الي نفسه والى غيره.
٢
ـ وأما أن المضاف طاهر فى
الصفحه ٢٣٥ : الخمس الى ستة أسهم : ثلاثة منها للامام عليهالسلام
وثلاثة لبنى هاشم. ولا يلزم البسط عليهم.
وفى
كيفية
الصفحه ٣٢٤ : بالنسبة الى الجرح
الإستئذان من الحاكم الشرعى تحفّظاً على النظام من الإختلال والهرج والمرج لو جاز
ذلك لكل
الصفحه ٣٨ : إلى إيجاب فقط ، وثالثة لا يحتاج إلى شيء من ذلك.
والأول مورد العقود ، والثانى مورد
الإيقاعات
الصفحه ٣٠٧ : فبالإمكان المناقشة فى الشرطية لعموم أدلة الجهاد
، ويظهر منه الميل الى نفي الشرطية بل اختيار ذلك. (٢)
ومن
الصفحه ٢٥١ : الاحتمالات الثلاثة
شواهده من الروايات.
ويجدر الالتفات إلى ما لمَّحت له
الصحيحة من : ان توقيت المواقيت
الصفحه ٣٦ :
انتهى ما افاده قدسسره.
وهو يدلّ بوضوح على النقلة العظيمة التى
قام بها الشيخ من الدور الثانى الى
الصفحه ٣٥ : الأحكام ».
* الدور الثالث :
ويبتدأ هذا الدور من فترة زعامة الشيخ
الطوسى وإلى الفترة الحاضرة. والظاهرة
الصفحه ١٨٥ :
والإحتقان إذا لم يحكم بإنصرافه إلى
المائع فلابدَّ من تقييده بذلك لموثقة الحسن بن فضال : « كتبت إلى
الصفحه ٢٨٥ : لكُم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة
» (٢)
، فإنَّه ناظر إلى حالة الإحرام كما يظهر من السياق بعد
الصفحه ٩ :
الحلى قدسسره والذى سار عليه عامّة الفقهاء من بعده
وهو تقسيم الفقه الي : (العبادات
، العقود