الصفحه ٩٣ :
، فلأنّه مقتضى ما دلَّ على وجوب الوضوء على المتمكّن منه.
٢
ـ وأما وجوب المسح عليها مع التعذر
ـ بالرغم من
الصفحه ٩٥ :
النجاسات
النجاسات عشر : البول
والغائط
وهما
نجسان من كل حيوان محرّم الاكل ذى نفس سائلة إلاّ
الصفحه ١٠٠ : الطهارة صحيحة الحناط : « سألت أبا عبدالّله عليهالسلام
عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي
الصفحه ١١٨ :
١٢ ـ خروج الدم من
الذبيحة
إذا
خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلف بالطهارة
الصفحه ١٨٤ : وشمّ الرائحة التى هى
ليست من المفطرات جزما.
هذا بقطع النظر عن ضعف سند الرواية
بالمروزى الذى لم تثبت
الصفحه ٢١٩ : عليهالسلام
: زكاتى تحل عليّ فى شهر أيصلح لى أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئنيء من يسألني؟
فقال : إذا حال
الصفحه ٢٩٣ :
الفسوق
يحرم
الفسوق حالة الإحرام بشكل آكد. وهو الكذب والسب والمفاخرة.
والمراد
من المفاخرة ما
الصفحه ٢٩٦ : من الدُّهن حين تريد أن تُحْرِم ، فإذا أحرمت ، فقد
حَرُمَ عليك
__________________
١ ـ وسائل الشيعة
الصفحه ٢٠ : .
٢ ـ تاريخ الطبري : ٢
/ ١١٢ ؛ تاريخ ابن الأثير : ٣ / ١٠٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب
٨ من ابواب صفات القاضي
الصفحه ١١٣ : جزءا من حيوان طاهر طهر ، كدم الانسان إذا صار جزءاً من البق ونحوه.
والمستند فى ذلك :
إطلاق ما
الصفحه ٢٠٣ : » (١) وغيرها.
وفى
مقابلها صحيحة محمد بن مسلم : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليهالسلام
: البرّ
الصفحه ٢٣٧ : قولاً (١) لا يجدى التعرض لها.
والمعروف بين جملة من المتأخرين ما يلى
: إن الأمر فى السهم المبارك يدور
الصفحه ٢٩٤ : التساقط يؤخذ بالمتفق
عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين(١).
وفيه
: إنَّ المناسب الحكم بحرمة
الصفحه ٣٠٠ : ء
أيضاً ، أو ذلك لكونه بما هو هو قد توجهت له الحرمة؟
ظاهر الصحيحة هو الثاني. بل إنّ
الإرتماس ليس من
الصفحه ٣١٢ : .
فقلت
: الشراء من الدهاقين (٢) ، قال : لايصلح إلا
أن تشترى منهم على أن يصيِّرها للمسلمين ، فإذا شا