الصفحه ٢٩٢ :
تقدير تماميته يمكن
التمسك بقاعدة : «
ما جعل عليكم فى الدين من حرج » (١)
، وقاعدة نفى الإضطرار
الصفحه ٥ : الطريق مع همم الإصلاح متكافئة.
وبالرغم من تعرض الكتب الدراسية للإصلاح
فيما يرتبط ببعض العلوم الحوزوية
الصفحه ٦٢ :
الصحة
وبقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتى من اعمال.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما البناء على الحالة
الصفحه ٦٥ : بل فى كل غسل.
كما
أنه يجزئ عن الوضوء.
واذا
شك المكلف فى صدور غسل الجنابة منه اعاده.
واذا
شك فى
الصفحه ٧٠ : لصحيحة عبد الله بن سنان : « سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون
الصفحه ٧٣ :
٩
ـ وأما اعتبار الانقطاع والاغتسال
، فلأنها قبل الانقطاع حائض وقبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها
الصفحه ٧٧ :
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما أن النفاس ما ذكر خلافا لما قد يقال من كونه شاملاً للدم الخارج قبل
الصفحه ٩١ : وسهمين فى السهلة ، وعند الخوف من الوصول
اليه او خوف المكلف على نفسه او غيره من استعماله ، وعند وجود الحرج
الصفحه ١٠٢ :
عمار بنقل التهذيب : «
سألت اباعبدالله عليهالسلام عن الرجل من اهل المعرفة
بالحق يأتينى بالبختج ويقول قد
الصفحه ٢١٠ : عليهالسلام
يقول : « فى
الزكاة ... ليس فى أقل من مأتى درهم شيء ، فاذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما
زاد
الصفحه ٢٢٨ : الاختصاص ، لإمكان
أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلي على بعض مصاديقه.
الثانى
: الروايات الخاصة الآتية فيما
الصفحه ٢٩١ : الأخذ بالطائفة الأخيرة
لأنَّها أخص من الجميع ، فتخصّص ماسواها وتكون النتيجة حرمة الاكتحال بالأسود إذا
الصفحه ٣١٣ : السابقة واضحة فى
ذلك. ومن ذلك يتضح الوجه فى عدم جواز بيعها وما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم
المانع من ذلك
الصفحه ٥٧ : يداً بيد من المعصوم صلىاللهعليهوآله .
٢
ـ وأمّا اعتبار طهارة الماء ، فلموثقة
سماعة عن ابى عبداللّه
الصفحه ٨٧ : ابا عبداللّه عليهالسلام عن الرجل يمس الميتة
أينبغى أن يغتسل منها؟ فقال : لا ، إنما ذلك من الانسان